تفاصيل ضوابط عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام

 

كشف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، عن تفاصيل الضوابط الجديدة التي ستنظم عمل موظفي القطاع العام خارج أوقات الدوام الرسمي، وفقاً للتعديلات الأخيرة على نظام الخدمة المدنية لعام 2024.

وأوضح الناصر، الخميس، أن التعديلات التي طرأت على نظام الخدمة المدنية تتيح لموظفي القطاع العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، ولكن وفق ضوابط ومحددات سيتم تطبيقها بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية.

وأشار الناصر إلى أن الموظف الذي يرغب في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي يجب عليه الحصول على "تصريح رسمي" من الجهات الإدارية المعنية في الوزارة أو المؤسسة التي يعمل بها، بدءاً من المدير المباشر وصولاً إلى الوزير.

وأكد أن النظام يمنح الوزير الصلاحية في منح التصريح بناءً على معايير تقييم العمل خارج المؤسسة.

وأضاف الناصر أن التصريح سيكون ساري المفعول لمدة عام واحد فقط من تاريخ إصداره، وسيتطلب تجديداً سنوياً بناءً على تقييم أداء الموظف من قبل الجهات الإدارية، والتأكد من عدم تأثير ذلك على عمله الرسمي، مع الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعدل.

وشدد الناصر على أن المراجع الإدارية في الوزارات تتحمل مسؤولية منح التصاريح للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي بما لا يتعارض مع إنتاجية الموظف وفعاليته في أداء مهامه الوظيفية.

وأوضح الناصر أن الضوابط تشمل "عدم التأثير على إنتاجية الموظف وعدم وجود تضارب في المصالح". كما يشترط النظام ألا يكون العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لدى أي جهة لها علاقة أو مصلحة بعمل الوزارة أو المؤسسة الحكومية.

وفي ختام تصريحه، أشار الناصر إلى أن الحكومة اتخذت قرار السماح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في رفع مستويات الأداء في القطاع العام والحفاظ على الكفاءات.