تعديلات مهمة بشأن الفصل التعسفي وحقوق العمال

 

كشفت التعديلات المقترحة على قانون العمل الأردني عن توجهات جديدة تتعلق بالفصل التعسفي للعاملين، حيث تسعى وزارة العمل إلى إصدار نظام جديد يحدد حقوق ومستحقات العامل في حالات الفصل التعسفي.

وفقًا لمسودة التعديلات التي نشرتها ديوان التشريع والرأي، تسعى المادة 25 من التعديلات إلى تحديد الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلاً تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون، وتوضيح استحقاقات وحقوق العامل بموجب نظام سيتم إصداره لهذا الغرض.

كانت المادة 25 من القانون الأصلي تنص على أنه إذا ثبت للمحكمة المختصة، بناءً على دعوى يقدمها العامل خلال ستين يوماً من تاريخ فصله، أن الفصل كان تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون، فيمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة العامل إلى عمله الأصلي، أو تعويضه بمقدار أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، على أن يكون الحد الأدنى للتعويض شهريين، بالإضافة إلى بدل الإشعار والاستحقاقات الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و33 من قانون العمل، على أن يحتسب التعويض بناءً على آخر أجر تقاضاه العامل.

تعديلات على فصل العامل

تضمنت التعديلات تغييرات هامة في الفقرة (هـ) المتعلقة بفصل العامل، حيث تم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله بدون سبب مشروع إلى عشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، بعدما كان ينص القانون الأصلي على فترة 20 يوماً متقطعة أو 10 أيام متتالية.

كما أضيف نص جديد إلى المادة 28 ينص على فصل العامل إذا اعتدى على صاحب العمل أو مديره أو أي من رؤسائه أو أي شخص آخر أثناء العمل، وذلك بالضرب أو التحقير، أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة.

تعديلات على الإجازات

تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون لتصبح تتيح لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناءً على تقرير من طبيب تحدده المؤسسة.

ويمكن تجديد الإجازة لمدة أربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان العامل نزيلاً في المستشفى أو بناءً على تقرير من طبيب أو جهة طبية تحددها المؤسسة.

كما أضيفت فقرة جديدة للمادة 70، تنص على حق العامل في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

حقوق المرأة العاملة

تم تعديل إجازة الأمومة لتصبح مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً بدلاً من 70 يوماً. كما تم إدراج نص ينص على عدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى إذا كانت في الأشهر الأولى من الحمل، مما يعزز حماية حقوق المرأة العاملة.

تنظيم العمالة الوافدة

تتضمن التعديلات الجديدة ضرورة حصول أي عامل غير أردني على تصريح عمل إذا أراد العمل في الأردن، حتى وإن كان حاصلاً على مزاولة المهنة. كما نص التعديل على منح وزير العمل الصلاحية في تسفير العامل غير الأردني إذا تم ضبطه يعمل بدون تصريح أو بتصريح منتهي.

إجراءات المشاريع المتعثرة

تضمنت التعديلات تعديل المادة 31 بالكامل، حيث نصت على كيفية التعامل مع إنهاء عقود العمل في حال تقليص حجم العمل أو التوقف النهائي عن العمل، وذلك بما يشمل إبلاغ الوزارة والحصول على موافقة لجنة مختصة.

ويجب على صاحب العمل أن يلتزم بعدم التمييز بين العاملين عند إنهاء عقود عملهم على أساس الجنس أو الدين أو الجنسية أو العرق.

كما تشكل اللجنة من أطراف الإنتاج الثلاثة للتحقق من ظروف صاحب العمل الاقتصادية أو الفنية وتقديم توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم التبليغ، مع إمكانية طلب الوثائق اللازمة.

ويصدر الوزير قراره بشأن توصية اللجنة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ رفعها، وفي حال الموافقة على الطلب يجب على صاحب العمل دفع تعويض للعاملين بما لا يزيد على أجر ثلاثة أشهر لكل منهم.

ويمكن لأي متضرر من قرار الوزير الطعن فيه لدى المحكمة الإدارية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه.

التمديد للعقود محددة المدة

بخصوص العقود محددة المدة، يشير التعديل إلى أنه في حال انتهاء فترة العقد المحدد المدة واستمرار الطرفين في تنفيذ العقد، يتم تمديد العقد لمدة مماثلة ولا يصبح عقداً غير محدد المدة.

مؤخراً، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره وفق الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز قدرة وزارة العمل على تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل، وتوافق قانون العمل مع التشريعات الوطنية النافذة، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام دور الحضانة.

كما يهدف إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وزيادة فرص دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال تعزيز حقوقها وإجازاتها.