تعديلات قانون العمل.. زيادة الإجازات وتقييد إنهاء العقود

 

أعلنت وزيرة العمل ناديا الروابدة أن الأسباب الموجبة التي قدمها مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لقانون العمل لعام 2024 تهدف إلى مواكبة تطورات سوق العمل، وضمان توافق أحكام القانون مع التشريعات النافذة، بما في ذلك قانون الضمان الاجتماعي. هذا التعديل يهدف إلى تمكين الوزارة من أداء مهامها بشكل فعال، وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأوضحت الروابدة، خلال تصريحاتها اليوم الأربعاء، أن التعديلات تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وزيادة نسبة مشاركتها الاقتصادية. وذلك من خلال تمديد إجازة الأمومة ومنع إنهاء خدمات المرأة الحامل، بالإضافة إلى تعزيز دور الوزارة في تنظيم العمالة غير الأردنية.

وأضافت أن الوزارة قامت بمشاورات شاملة مع غرف الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وممثلات عن ملتقى سيدات الأعمال، إلى جانب منظمات المجتمع المدني. تمت هذه المشاورات قبل الشروع في الإجراءات الدستورية، بدءًا من ديوان التشريع والرأي، مرورًا بمجلس الوزراء، وصولًا إلى مجلس الأمة لإقراره بشكل نهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الروابدة إلى أن التعديلات تشمل زيادة إجازة الأمومة في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يومًا، وحظر إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن فترة الحمل. كما تُمنح العاملين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وذكرت أيضًا أن التعديلات طالت المادة 72 المتعلقة برعاية أطفال العاملين في القطاع الخاص، حيث تم إلزام صاحب العمل بتوفير مكان مناسب لرعاية الأطفال دون مقابل، مع تخفيض سن الأطفال المشمولين بالرعاية إلى أربع سنوات وثمانية أشهر.

وأوضحت أن التعديلات تضمنت إصدار نظام يحدد الحالات التي يُعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلًا تعسفيًا ومخالفًا لأحكام القانون، مع تحديد استحقاقات وحقوق العامل في هذه الحالات. كما تنص التعديلات على أن عقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته، ويعتبر متجددًا إذا استمر العمل بعد انقضاء هذه المدة.

وأشارت إلى أنه تم إضافة بند يحظر الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي وفق التشريعات النافذة إلى الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار.

وفيما يتعلق بالمرجع الطبي، تم تعديل التعريف ليكون اللجنة الطبية التي يشكلها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان توحيد المرجع الطبي المختص ولضمان حصول العامل على حقوقه.

وأضافت أن مشروع القانون يتضمن تعديلات تعزز دور الوزارة في تنظيم العمالة غير الأردنية، من ضمنها إلزام العمالة غير الأردنية بإصدار تصريح عمل، ومنع تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير مرخصة.

كما تسمح التعديلات لصاحب العمل بإنهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من العاملين لمرة واحدة في السنة لأسباب اقتصادية أو فنية، بشرط إبلاغ الوزارة. وفي حال التكرار، يجب الحصول على موافقة لجنة مختصة.