بيان صحفي صادر عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال
أوصت ورقة متخصصة بالعمل على تنفيذ بنود الحماية التي تضمنها قانون حقوق الطفل، خاصة ما يتعلق بالتأمين الصحي للأطفال وحمايتهم من التسرب المدرسي ووضع الآليات الكفيلة بتطبيق نصوص القانون، إلى جانب تقديم برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تلبي حاجات الطفل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تضمن عدم لجوء الأسرة محدودة الدخل لعمل الأطفال وضمان عدم تسريبهم من العملية التعليمية
إلى جانب ذلك أوصت الورقة الصادرة عن تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يصادف 12 حزيران من كل عام، بتفعيل القوانين الرادعة لضبط التسرّب المدرسي من خلال تعزيز التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والحكام الإداريين فيما يخص بلاغات الأطفال المتسربين وزيادة دور الحاكم الإداري في مكافحة التسرّب، من خلال تعديل آلية التبليغ الحالية، بحيث لا تقتصر فقط على رفع قائمة بأسماء الطلبة المتسربين، بل أن يتم رفع دراسة الحالة التعليمية للطالب المتسرب إلى الحاكم الإداري من قبل مديرية التربية والتعليم توضح حالة الطفل وأسباب تسربه، والقضاء على جميع حواجز الوصول إلى التعليم التي تواجه الأطفال وتدفع بهم إلى الدخول إلى سوق العمل، وتخصيص الموارد اللازمة لتأمين وصول الأطفال العاملين إلى التعليم بعد سحبهم من سوق العمل، وتوفير برامج تعليمية مرنة تتوافق مع قدراتهم، وتوفير الرعاية الصحية الأساسية للأطفال، بما في ذلك الفحوص الطبية الدورية والوقاية من الأمراض والعلاج اللازم عند الحاجة.
وجاء في الورقة أن تشريعات وسياسات جيدة التصميم والمراعية لاحتياجات الأطفال يؤدي دورًا مهمًا في القضاء على عمل الأطفال، من خلال تقديم المساعدة للأسر للتكيف مع الصدمات الاقتصادية أو الصحية، وتأمينهم بخدمات تعليم مبكر وأساسي ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية وبرامج حماية ممكنة لهم، إلى جانب ذلك إن وجود تأمين صحي يسهل الوصول لرعاية صحية للأفراد ويحمي الأسر من خطر الوقوع في براثن الفقر أيضا بسبب التكاليف الصحية التي قد تجبر الأسر أيضا على إلحاق أطفالها بسوق العمل الأردني، إضافة إلى برامج التمكين الاقتصادي للأسر من خلال التأهيل والتدريب المهني والمواءمة بين مخرجات التدريب والتأهيل وحاجات سوق العمل.
وبينت الورقة أن الحماية الاجتماعية تهدف إلى توفير الرعاية والدعم للفئات الضعيفة والمهمشة ومنهم الأطفال، وبشكل خاص الأطفال الذين يعملون بشكل غير قانوني أو يتعرضون للاستغلال العمالي، بالتالي، تعد الحماية الاجتماعية إحدى الوسائل الفعالة للحد من عمل الأطفال، خاصة أنه لا تتوفر إحصائيات محدثة عن أعداد الأطفال العاملين في الأردن إذ تعود آخر دراسة مسحية وطنية للعام 2016، إذ أظهر المسح أن في الفئة العمرية 5 – 17 عامًا يوجد نحو 75.982 ألف طفل عامل، من بينهم 69661 تنطبق عليهم صفة عمل الأطفال المحظور وفقًا لقانون العمل، فيما يعمل 44917 أعمالًا خطرة، في حين قدرت دراسات أن يكون عدد الأطفال العاملين ارتفع إلى أكثر من 100 ألف طفل عامل.
تشريعيًا أكدت الورقة أنّ قانون العمل الأردني منع تشغيل الحدث إذا لم يكمل 16 عامًا من عمره بأي صورة من الصور، ومنع تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ سن الـ18 من عمره، ووضع البنود الخاصة ضمن القانون.
وأضافت الورقة إن إقرار نظام حماية الحدث العامل، واعتباره الأطفال العاملين من الفئات المحتاجة للحماية والرعاية، وإقرار قانون حقوق الطفل وتعديل قانون منع الاتجار بالبشر من حيث تغلبظ العقوبة وإدراج التسول ضمن جرائم الاتجار بالبشر، كل ذلك يصب بتجاه الحد من عمل الأطفال، مُشيرة إلى أنه رغم وجود تشريعات توفر الحماية للأطفال العاملين والمستغلين في التسول، لكن هذه التشريعات تواجه إشكالية عدم القدرة على تطبيقها على أرض الواقع، وفي بعض الأحيان تكون هناك ظروف تعيق التطبيق. مؤكدة على ضرورة إجراء مسح جديد لواقع عمل الأطفال، -خصوصًا- أن آخر مسح كان في العام 2016، في حين وقع العديد من المتغيرات التي أثرت على وضع الأطفال والأطفال العاملين.
وأوضحت الورقة أنه جرى إدراج التسول المنظم ضمن جرائم الاتجار بالبشر في تعديلات قانون منع الاتجار بالبشر، كما نصت التعديلات على تغليظ العقوبات في جرائم الاتجار بالبشر التي يكون ضحيتها الأطفال، لكن القانون لم ينص على تعريف قانوني للتسول المنظم.
أما فيما يتعلق بقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، أشارت الورقة أنّ القانون يُقدم إطارًا قانونيًا مهمًا لحماية حقوق الأطفال ويضمن توفير الرعاية الصحية والتعليم والحماية من العنف، إلا أنّ مراجعة القانون تبين أنه يجب إيجاد آليات محددة وإصدار أنظمة وتعليمات تنفيذية، تبعًا لأولويات القضايا التي عالجها القانون، مُبينة أن هنالك بعض نصوص القانون لا تزال مبهمة بشأن المواءمة بين قانوني الأحداث وحقوق الطفل.
كذلك إن القانون يتطلب إصدار أنظمة أو تعليمات تنفيذية لضمان تطبيق النصوص بشكل صحيح، ومراجعة تشريعات معينة قد تكون غير مناسبة لضمان حماية حقوق الطفل. كما يجب مراعاة المهل الزمنية التي حددها القانون في قضايا الرعاية الصحية، وضرورة إلزام المستشفيات باستقبال الأطفال في الحالات الطارئة دون تأخير، مع وضع آليات تبليغ فورية في حالة التجاوز على القانون وفقًا لما جاء في الورقة.
وقالت الورقة أن على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق قانون حقوق الطفل بشكل فعّال، وتحديد الآليات والإجراءات التي ستضمن حماية حقوق الطفل وتأمين تطبيقها بكفاءة.
وأشارت الورقة أن القانون أكّد على العلاقة الوثيقة بين عمل الأطفال والتسرب المدرسي، حيث يُعتبر التعليم عاملًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة. وفي هذا السياق، ينص القانون في المادة (16) بند (أ) على ضرورة تنسيق وزارة التربية والتعليم مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات من شأنها منع تسرب الأطفال من التعليم . ومع ذلك، تظهر بعض التحديات في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث يفتقر قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 إلى آليات فعالة لضمان تطبيق إلزامية التعليم الأساسي ما يعني أنّ هنالك ثغرة قانونية ساهمت في انتهاك حق بعض الأطفال في الوصول إلى التعليم، فعلى سبيل المثال، في حالة تسرب أي طالب عن التعليم، يُطلب من مربي الصف إبلاغ مدير المدرسة، الذي بدوره يبلغ المديرية التابعة له ومن ثم يتم إبلاغ الحاكم الإداري في المنطقة. وعند وصول بلاغ بتسرب طالب، يتخذ الحاكم الإداري إجراءاته، بما في ذلك استدعاء ولي أمر الطالب ليتعهد بإرجاع طفله إلى المدرسة. ومع ذلك، يظل هناك عائق في حال عدم امتثال أولياء الأمور لهذه الإجراءات نظرًا لعدم وجود عقوبات محددة تفرض على المتخلفين.
لذا، من المهم حسب الورقة تعديل التشريعات لتوسيع صلاحيات الجهات المختصة وضمان تنفيذ التعليم الإلزامي، بما في ذلك تحديد عقوبات لأولياء الأمور في حال عدم امتثالهم، ومنح صلاحيات واسعة للحاكم الإداري لضمان عودة الأطفال المتسربين إلى المدارس. ما سيسهم في تحقيق أهداف مكافحة عمل الأطفال وضمان حقهم في التعليم، كذلك يتوجب مراجعة التشريعات الوطنية بشكل شامل ومتكامل، بهدف ضمان وحدتها وعدم تعارضها لتحقق مصلحة الطفل الفضلى.
ومن المهم الإشارة وفقًا لما جاء في الورقة أن ما يتعلق بالأحكام القانونية الخاصة بعمل الأطفال في قانون العمل فهي أحكام ستبقى سارية حتى بصدور قانون حماية الطفل ولن يلغيها قانون حقوق الطفل أو يعدل أي منها، خاصة الأحكام التي تحظر عمل الأطفال وتعاقب صاحب العمل الذي يشغل طفلا بصورة مخالفة للقانون، مؤكدة أنّ القانونية القائمة بهذا الشأن رغم توفرها، إلا أن العبرة بتطبيقها، فهي وحدها لا تكفي للحد من ظاهرة عمل الأطفال المتفاقمة، إذا لم تتم معالجة الأسباب التي تقف خلف تسرب الأطفال إلى سوق العمل، التي يعتبر الفقر أهمها، وعليه فإذا لم تتم معالجة مشكلة الفقر والحد منها فستبقى نسب عمل الأطفال مرتفعة، لا بل إنها من المتوقع أن تزداد بازدياد معدلات الفقر والبطالة التي حققت مستويات قياسية مؤخرا، في ظل غياب سياسات واضحة للتعامل معها والحد منها.
أما فيما يتعلق بنظام حماية الحدث العامل قالت الورقة إن إقراره مهم لأنه يمنح الصلاحيات القانونية بالتعامل مع الأطفال العاملين ضمن إطار قضائي يضمن حقوق الطفل ومصلحته الفضلى ويضمن هذا النظام إلزامية تشريعية تضمن التطبيق المتناسق والمتكامل والمحاسبة والحاكمية الرشيدة في التعامل مع حالات الطفل العامل لجميع المؤسسات ذات العلاقة تحقيقا لمصلحة الطفل الفضلى.
وعرضت الورقة أهم ما جاء في إستراتيجية الحد من عمل الأطفال وإستراتيجية الحماية الاجتماعية. وضرورة تشبيك الجهود والتعاون بين الجهات المعنية، مع التركيز على الجوانب الخاصة بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية. كما ينبغي تعزيز فرص العمل اللائق لأفراد الأسرة، وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لهم، بهدف تحسين قدراتهم وزيادة دخلهم، والاهتمام بآليات تخريج الأسر من وضعية كونها متلقية للمعونة إلى أسر قادرة على العمل. ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، وتوفير فرص العمل المناسبة، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الورقة على ضرورة تعزيز فرص العمل اللائق لأفراد الأسرة، وتوفير برامج تأهيلية وتدريبية لهم، بهدف تحسين قدراتهم وزيادة دخلهم، والاهتمام بآليات تخريج الأسر من وضعية كونها متلقية للمعونة إلى أسر قادرة على العمل. ذلك من خلال تقديم الدعم الفني والمالي، وتوفير فرص العمل المناسبة، وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.