قرار المحكمة حول إلزام وزير داخلية ومحافظ مفرق سابقين بتعويض خادمة إندونسية

كشف مصدر "أن الحق العام قد سجل تمييز بحق حكم الاستئناف الصادر بقضية "عاملة المنزل الاندونيسية" بعد أن قررت محكمة استئناف عمان إلزام وزير الداخلية ومحافظ المفرق السابقين بالإضافة إلى وظيفتهما، بتعويضها 20 ألف و880 دينار لتوقيفها إداريا لثلاث سنوات ونصف.

وبحسب المصدر فان رفع القضية لدى محكمة التمييز جاءت لعدم اختصاص المعنيين الحاليين بتلك القضية.

وكان قرار المحكمة الذي صدر كان يقضي بأن "المحكمة اتخذت قرارها بعد اعتمادها لتقرير الخبرة، الذي قدّر للعاملة مبلغ 5880 دينار ضررا مادياً، و15,000 بدل ضرر معنوي لما تسبب لها التوقيف الإداري من حرمانها للعيش بشكل طبيعي ومستقر".

وأضاف قرار الاستئناف: "حضرت العاملة إلى المملكة عام 2006 طلبا لكسب العيش للعمل كعاملة منزل وكان عمرها آنذاك 21 سنة وكانت "بكرا"، وتعرضت العاملة للاغتصاب بالاحتيال على يد متهمين حيث تشكلت على ضوء ذلك قضية جنائية لدى محكمة الجنايات الكبرى والتي أدانت المغتصبين بجرم الاغتصاب"، وعلى إثر ذلك تم احتجاز العاملة بموجب قرار من محافظ المفرق السابق وبتنسيب من إدارة حماية الأسرة/المفرق بمديرية الأمن العام، وذلك من تاريخ 8/5/2012 بحجة حمايتها حيث تم نسيانها وتركت محجوزة حتى 10/7/2015.

وكان قرار محكمة الاستئناف قد بين " ان قرار المحافظ مخالفا لأحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه إياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من أضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، وأنه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الأفعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية".

حيث بقيت في السجن لمدة تجاوزت الثلاث سنوات ونصف السنة دون مسوغ قانوني، حيث استندت محكمة الاستئناف إلى قرار محكمة التمييز في ذات الدعوى والذي جاء فيه: "فإن المدعية عند صدور قرار محافظ المفرق كانت ضحية ومجني عليها، ولم تتحقق بها أي من صفات أصناف الأشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الإجراءات بحقهم والوارد ذكرها على سبيل الحصر في المادة (3) من قانون منع الجرائم حيث لم توجد المدعية في مكان أو ظروف توحي بأنها على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه ولم يثبت كذلك اعتيادها أو ارتكابها لأي جرم وكذلك لم ترد بينة على أن وجودها طليقة بلا كفالة فيه خطراً على الناس، أي لم تتحقق بالمدعية أي من الحالات المحددة حصرا لفئة الأشخاص الجائز للمحافظ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون منع الجرائم بحقهم".

وأضاف قرار محكمة الاستئناف: "وعلى إثر ذلك بحسب تقرير والخبر الصادر عن " تمكين" فإن قرار المحافظ مخالفا لأحكام القانون لتجاوزه الصلاحيات التي منحه إياها القانون وما ترتب عليه من بقاء المدعية في السجن لمدة 3 سنوات ونصف يعد خطأ جسيما يرتب المسؤولية المدنية عما لحق بالمدعية من أضرار جراء حجز حريتها دون مسوغ قانوني، وأنه لا يعد فعل المحافظ من قبيل الأفعال المشروعة باستعماله للحق، لكون الخطأ الحاصل لا يدخل ضمن نطاق المشروعية".

ويعد القرار سابقة قضائية لحصول عاملة مهاجرة على تعويض عن مدة التوقيف الإداري، وذلك استنادا إلى الدستور الأردني، كما كفلت الاتفاقيات الدولية الحرية والأمان وعدم توقيف أي شخص تعسفاً.

ووفقا لقانون منع الجرائم حددت الصلاحيات الممنوحة للمحافظ فيما يتعلق بالتوقيف، ولها شروط محددة يتوجب على المتصرف عند إصداره قرار التوقيف مثل الاعتقاد بوجود شخص في منطقة الاختصاص على وشك ارتكاب جرم أو المساعدة على ارتكابه أو كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة أموال مسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو كان في حالة تجعل وجوده طليقا بلا كفالة خطرا على الناس أو أن تكون هناك أسبابا كافية لاتخاذ الإجراء، وحضور الشخص أمام المتصرف ليبين إذا كان لديه أسباب تمنع من ربطه بتعهد.