فئة يسمح لها سحب اشتراكاتها من الضمان الاجتماعي
أوضح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، أن المؤمّن عليه الذي انتهت خدمته وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سنتين على الأقل يمكنه سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة، بشرط أن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية وفقًا لنظام المنافع التأمينية للضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن السجن قد يؤدي إلى توقف الشخص عن العمل والكسب، مما يترك أسرته بدون دخل، ما يجعلهم عُرضة للفقر والحاجة.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، حيث يمكن بسهولة للمؤمّن عليه إكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب التقاعد من خلال الاستمرار بالاشتراك الإلزامي بعد الخروج من السجن أو بالاشتراك بصفة اختيارية.
وقد أشار إلى تجارب سابقة أظهرت أن بعض السجناء يمتلكون اشتراكات سابقة ولديهم القدرة على استكمال مدة الاشتراك المؤهلة لاستحقاق راتب التقاعد، وذلك من خلال المشاركة في الاشتراك بصفة اختيارية أثناء فترة السجن، خاصة في المراكز التي تسمح للسجناء بممارسة بعض المهن والحصول على دخل منها.