الاستئناف تؤيد عدم مسؤولية النائب أبو يحيى عن جرم ذم رياحنة

أيدت محكمة بداية عمان بصفتها الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء عمان بإعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه (النائب سليمان أبو يحيى) عن جرم الذم والقدح والتحقير خلافاً لاحكام المواد (188 و189 و190) من قانون العقوبات لعدم اكتمال اركان وعناصر الجرم بحقه، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.

وكان رياحنة سجل دعوى قضائية أمام محكمة صلح جزاء عمّان ضد النائب سليمان أبو يحيى، على خلفية ما تحدث به تحت القبة وعبر وسائل الإعلام حول فيلم "الحارة" الذي جسد به رياحنة دور البطولة، وأثار جدلا واسعا.

وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكما وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأسند للمشتكى عليه وهو نائب في البرلمان، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".

وبينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما، إجرائية وموضوعية.

وأكدت محكمة الاستئناف أن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بقرارها محل الطعن جاء موافقا لصحيح القانون ومشتملا على كافة أركان وعناصر الحكم القضائي النهائي من حيث التعليل السليم والتسبيب ومناقشة البينة مناقشة موضوعية مستفيضة واستخلاص الوقائع استخلاصا سائغا ومقبولا والاستدلال عليها من البينة المقدمة في الدعوى ومناقشة اركان وعناصر الجرم المسند للمستأنفة واشتماله كذلك على النصوص القانونية وتطبيقها على الواقعة الثابتة حسب الاصول والقانون وبالتالي فان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه ومستوجبة للرد.