"فتوى قانونية" بشأن أردني حوّل جنسه من ذكر إلى أنثى
أفتى ديوان التشريع والرأي بعدم إصدار جواز سفر جديد لأردني أجرى عملية تحويل من ذكر إلى أنثى، إلا بعد الحصول على قرار قضائي قطعي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى.
وقال الديوان في فتواه الموجهة إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنه لا يمكن قبول طلب هذا المواطن الأردني بتنظيم وكالة عامة لاحد اقربائه طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن بيانات الأحوال المدنية هي حجة قاطعة يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون.
وكان تقدم مواطن أردني قام بعملية تحويل من ذكر إلى أنثى، إلى سفارة المملكة في لاهاي بطلب الموافقة على تنظيم وكالة عامة لاحد اقاربه في الأردن وفق جواز سفره الأردني، فيما أن مظهره الحالي يختلف عن صورة جواز سفره الأردني، ويطلب كذلك إصدار جواز سفر جديد يتضمن تعديل الاسم والجنس.
وبناء على ذلك تقدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بطلب بيان رأي من ديوان التشريع والرأي، والذي بين بعد دراسة الموضوع ومراجعة النصوص القانونية ذات العلاقة، ما يلي:
أولاً : ١ - تنص المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ على ما يلي: "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها او بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي وعلى جميع الجهات الرسمية او الأهلية الاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات في قضايا الأحوال المدنية".
٢ - تنص الفقرتان (ج/۱) و (د ) من المادة (۳۲) من القانون ذاته على ما يلي: "ج- ۱ - يتم تغيير اي من البيانات الواردة في قيود الاحوال المدنية بأمر من المدير بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية، ولا تسمع الدعاوى المتعلقة بتغيير تاريخ الولادة او مكانها بعد انقضاء خمس سنوات على بلوغ صاحب القيد سن الرشد.
د- يتم تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالجنسية او الديانة أو مكان الإقامة او المتعلقة بالزواج وبطلانه وفساده او الطلاق والتطليق والتفريق والفسخ او إثبات النسب او نفيه بناء على قرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو وثيقة صادرة عن جهة رسمية مختصة."
واستشهد الديوان بقرار سابق لمحكمة التمييز الأردنية الحقوقية، والذي جاء فيه ما يلي:-
"من المقرر في المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية رقم (۹) لسنة ٢٠٠١ وتعديلاته أنه إذا ما قدم ما يثبت عكس ما ورد في هذه البيانات فإنه يجوز الحكم بتغيير ما جاء فيها، وحيث إن الثابت من خلال البينات المقدمة في هذه الدعوى بأن المدعي كان قد تم تسجيله في قيود الأحوال المدنية بأن جنسه ذكر استناداً إلى تبليغ أهل المولود بعد الولادة مباشرة.. وبما إن واقعة الولادة تم تسجيلها لدى دائرة الأحوال المدنية من الأيام الأولى للولادة وبالتالي لا بد من تحديد الجنس ذكر أو أنثى وكذلك الاسم، وحيث لا يمكن التحقق من جنس المولود في بعض الأحيان مباشرة للأسباب المشار إليها وبالتالي يكون التسجيل في سجلات وقيود الأحوال المدنية خارج عن إرادة من أخبر عن الولادة الأمر الذي قد يحدث خطأ في واقعة التسجيل من خلال تسجيل المولود وبعد مرور السنين والبلوغ تتغير تلك الملامح ويتبين أن ذلك الشخص فيه من الصفات التي تبين صفات الجنس الآخر، وفي الحالة المعروضة وحيث قدم المدعي من البينات والمتمثلة بالتقارير الطبية ومنها تقرير اللجنة الطبية اللوائية رقم.. تاريخ وبالتالي فهي أنثى وهي بينة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة لا يطعن فيها إلا بالتزوير كما أنها بينة فنية لا يجوز إثبات عكسها إلا ببينة فنية من درجتها أو أعلى منها، وكافية لإثبات الخطأ في قيود المدعي في دائرة الأحوال المدنية مما يقتضي تعديله وتصحيحه إلى الواقع الصحيح والثابت من جهة الجنس والاسم تطبيقاً لحكم المادة (۹) من قانون الأحوال المدنية، وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت إلى إلزام المدعى عليها بتصحيح جنس المدعي من ذكر إلى أنثى واسمه سنداً للبينات المقدمة فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وطبقت القانون تطبيقاً سليماً."
وأضاف الديوان، أنه باستقراء نصوص قانون الأحوال المدنية نجد أن المادة (۹) قررت أن السجلات بما تحويه من بيانات وصور مستخرجة عنها هي حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي قطعي، وتلتزم جميع الجهات الرسمية أو الأهلية بالاعتماد على البيانات المقيدة في هذه السجلات ومن هذه البيانات بيانات "الجنس" المثبتة على جواز السفر.
وتابع، "كما قررت الفقرتان (ج/۱) و (د) من المادة (۳۲) من القانون ذاته أن تغيير أي بيانات في قيود الأحوال المدنية يجب أن يتم بقرار من مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بناء على قرار قضائي قطعي وهو ما ورد تفصيلا في قرار محكمة التمييز".
وقال بناء على ذلك، أن جنس المستدعي في جواز سفره هو "ذكر" كما قررت ذلك واقعة ولادته، وبما أن هيئة المستدعي لا تنطبق عليها سمات الذكورة بعد أن قام بعملية التحويل من ذكر إلى أنثى، فإنه والحال هذا يتعين على المذكور الحصول على قرار قضائي بتغيير جنسه من ذكر إلى أنثى ليصار بعد ذلك إلى إصدار جواز سفر جديد بحالته الجديدة.
وأكد الديوان، أنه لا يمكن قبول طلبه بتنظيم وكالة عامة طالما أن بيانات جواز سفره تثبت أنه ذكر وواقع حاله هو أنثى، ذلك أن بيانات الأحوال المدنية هي حجة قاطعة، يجب أن تلتزم بها جميع الجهات الرسمية والأهلية كما قرر القانون.