حكم بإعادة موظفة إلى عملها بعد توقيفها 13 عاما
أصـدرت المحكمة الإداريـة العُليا حُكماً قطعياً قضى بإلغـاء قـرار صـادر عن مجلـس تأديب موظفـي مستشفى الملك المؤسـس المتضمن إيقـاع عقـوبة الاسـتغناء عن الخـدمة بحق إحدى موظفات المستشفى.
جـاء ذلك في جلسـة علنية عقـدتها المحكمة برئاســة القـاضي محمد الغـرير وعضـوية القُضـاة كـل من سـميح سـمحان ورجـا الشـرايري وعلـي أبو حجيله وعدنـان فريحـات وبحضـور وكيـل الموظفة المحـامي راتب النوايسة ووكـيل مستشفى الملك المؤسـس.
وتتلخص وقـائع الدعوى بأن الطـاعنة هـي ممرضة قـانونية وتحمل درجة البكالوريوس في التمريض، وقـد تم تعيينها للعمل لدى مستشفى الملك المؤسس بوظيفة قائم بأعمال رئيس شعبتي الأذنية والعيون منذ تأسيسه وقبل افتتاح العمل به وذلك بتاريخ (4/2/2001) بعقد سنوي، وتم تثبيتها بالخـدمة الدائمة بتاريخ (1/1/2008) بنفس المسمى الوظيفي، وبأنه وبتاريخ (1/6/2010) وبعد تقـديم الطاعنة لإجـازة سنوية لمدة (10) أيام، غـادرت أراضي المملكة لأداء فريضة العمرة، وعند عـودتها إلى مركز عملها تفـاجأت بدعوتها للمثـول أمام لجنة تحقيق، وبأنه وعلى ضـوء رأي المستشار القانوني للمستشفى تم إحالة الطاعنة إلى مدعي عام الرمثا للتحقيق معها في المخالفات المنسوبة لها.
وعلى إثر ذلك، أصدرت إدارة المستشفى قـراراً بكـف يدها عن العمل بتاريخ (11/7/2010) ووقـف صرف الرواتب والعلاوات التي تتقاضاها وذلك إلى حين صدور قرار قضائي قطعي، وبتاريخ (23/5/2018) وبعـد استكمال إجراءات التقاضي المتعلقة بالطاعنة كافة، فقد أصدرت محكمة جنايات الرمثا قرارها الذي تضمّن إعـلان بـراءة الطاعنة من جريمتي الاختلاس والاختلاس بالتزوير.
أما فيما يتعلق بجُنحة التهـاون في الواجبات الوظيفية فقد تم إسقاط دعوى الحق العام لشـمولها بقـانون العفو العـام رقـم (15) لسنة (2011)، حيث تقدمت الطاعنة باستئناف على قـرار محكمة جنايات الرمثا بخصوص جُنحة التهاون بواجبات الوظيفة، إلا أن محكمة الاستئناف قـررت المصادقة على شمول تلك الجُنحة بقانون العفو العام، ولم تبحث في موضوع الاستئناف المقدم من الطاعنة، وبمجـرد اكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية تقـدمت الطاعنة بتاريخ (17/4/2019) بطلب لمدير عام مستشفى الملك المؤسس يتعلق بإصـدار قـرار بإعادتها إلى عملها وصـرف مستحقاتها المالية، إلا أن إدارة المستشفى أحالتها إلى مجلـس تأديبي وبعد اسـتكمال الإجـراءات صدر قـرار بالاستغناء عن خدماتها، مما حدى بها إلى أن تتقـدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة للطعن بقـرار الاسـتغناء عن خدماتها.
وبعد اسـتكمال إجـراءات التقـاضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حُكمـاً قطعياً تضمّن إلغـاء قـرار المجلـس التـأديبي بالاستغناء عن خدمـات الطاعنة للغلو في العقـوبة، حيث وجدت المحكمة من خـلال البينات المقدمة في الدعوى أن المخـالفة المنسوبة للطـاعنة وعلى فرض ثبوتها لا تسـتوجب عقـوبة الاسـتغناء عن الخـدمة.
من جـانبه، قـال المحـامي راتب النوايسة، إن حُكم المحكمة الإداريـة العُليا هو حُكم قطعي من حيث إلغـاء قـرار الاستغناء عن الخـدمة الصـادر بحـق الطـاعنة، وإن مُؤدى ذلك إنه يتوجب على إدارة مستشفى الملك المؤسس تنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العُليا وإعـادة الطـاعنة إلى عملها وبذات الوقت صـرف مستحقاتها المـالية كـافة من رواتب وعـلاوات منذ تاريخ وقفهـا عن العمل في عـام (2010) وحتى تاريخ مباشرتها لعملها، وكذلك منحها الدرجـة الوظيفية والأقدمية التي تستحقها أسـوةً بأقـرانها من الموظفين والتي حُرمت منها أثنـاء فتـرة توقيفها عن العمل، وكذلك تسـديد كـامل الاشتراكات والغـرامات عن فترة التوقيف التي تزيد عن (13) عاماً إلى المؤسـسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكـد المحـامي النوايسة أنه يتوجب على الإدارات العـامة أن تتحرى الدقـة والموضوعية عند إصـدار قرارتهـا الإداريـة، لأنه في حـال إصدار قـرار إداري معيب فـإن من شأن ذلك أن يُحمّل الإدارة العـامة تكـاليف مالية باهظـة كانت بغنى عن دفعهـا فيما لو قـامت بمراعـاة قواعـد المشـروعية عند إصـدار القـرارات الإداريـة.