كيف يتم تحديد هوية مرتكب الجريمة الإلكترونية في الأردن؟

تزايدت الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مما دفع القوانين إلى تجريم هذه الأفعال التي تستهدف الأمور الحقيقية والافتراضية على حد سواء.

ومفهوم الجريمة الإلكترونية هو ﻛﻞ ﻓﻌﻞ جرمته القوانين ﻣﻦ شأنه ﺍلإﻋﺘﺪﺍﺀ على ﺍﻷحوال المادية أو/ و المعنوية ﻳﻜﻮﻥ ناتجا ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭغير ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ المعلومات، وكل فعل أو امتناع عن فعل باستخدام وسيلة تكنولوجية يعاقب عليه القانون بنص.

وتتم بعض الأساليب التحقيقية في التتبع الفني من خلال الشركة المستضيفة للحساب أو الموقع (Facebook , Instagram , snapchat , ….)، ومن خلال التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية ، وتعتمد هذه الطريقة على المهارة الفردية وتمتاز بصعوبتها من حيث الجهد والوقت .

ما تتم الأساليب التحقيقية من خلال المسجلات الرقمية (Logs) ، ومصادر الرسائل الإلكترونية والآثار الرقمية، ومن خلال جمع المعلومات والبيانات وتحديد الهوية الرقمية للمستخدم.

ويمثل العنوان الرقمي (IP) بوقت وتاريخ محدد دليل رقمي مهم جدا في تحديد هوية المستخدم ، ولا يمكن ترجمة العنوان الرقمي الى اسم المستخدم إلا من خلال الشركة المزودة لخدمة الإنترنت.

لا يمكن توفير أكثر من العنوان الرقمي بوقت وتاريخ محدد كنتيجة لعمية التتبع الفني مهما اختلفت الأساليب وفي بعض الحالات يمكن توفير العنوان الرقمي الهدف الذي تم عليه الإتصال كحد أقصى.

ويتم التواصل مع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن من خلال الموقع: إدارة البحث الجنائي – عمان – العبدلي، ومن خلال رقم الهاتف: الرقم المجاني (196) الفرعي رقم (812594-812232)،والبريد الالكتروني: cyber.crimes@psd.gov.jo أو من خلال حساب الوحدة على فيسبوك.

ودخل قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيز التنفيذ في 12 أيلول/ سبتمبر، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.

يدخل قانونا الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومعدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.

وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.