أم لـ3 أطفال.. الإعدام لقاتل زوجته في عمان بسبب وسائل التواصل

أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة الجنايات يقضي بإعدام سائق شاحنة يبلغ من العمر 49 عاما بعد إدانته بقتل زوجته في سيارتها بعمّان.

وأعلنت محكمة الجنايات أن المدعى عليها مذنب بإطلاق النار وقتل زوجته البالغة من العمر 39 عامًا، وهي أم لثلاثة أطفال، يوم 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، في ضاحية الاستقلال، وذلك بعد دقائق من إيصالها لابنائهما إلى باص المدرسة، وقضت المحكمة بإعدام الزوج.

وفي تفاصيل الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد كان بين الزوجين اللذين تزوجا عام 2005، مشاكل زوجية مستمرة، وكانت الزوجة تذهب إلى منزل أهلها مع أطفالها في عدة مناسبات.

وكان الرجل يضرب زوجته في كثير من الأحيان ويهددها بقتلها أمام أطفالها الذين كانت أعمارهم 16 و 14 و 8 سنوات وقت وقوع الجريمة.

وشك الزوج في سلوك زوجته لأنها كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار، وقبل وقوع الجريمة بأشهر قليلة، طرد الرجل زوجته من المنزل، وبقيت هي وأطفالها في منزل عائلتها.

وأبلغت السيدة عائلتها أن زوجها يهددها باستمرار بقتلها أمام أطفالها، وقبل يومين من وقوع الجريمة طلب الرجل من زوجته العودة إلى المنزل، لكنها رفضت.

وفي يوم الجريمة، ركب المتهم، الذي كان يعرف الروتين اليومي لزوجته، سيارة أجرة وطلب من السائق أن يتبع سيارة زوجته، وأرغمها في النهاية على التوقف.

وركب الزوج في سيارة زوجته، ولكمها في وجهها، ثم وجه مسدسًا وأطلق عليها 5 رصاصات، ولاذ بالفرار مشيا على الأقدام، لكن الشرطة ألقت القبض عليه فيما بعد.

وبعد وقت قصير من اعتقاله، قال المتهم للمحققين إنه رصد بالصدفة الضحية وهي تقود سيارتها في شارع بالقرب من منزلهم حوالي الساعة 6:45 صباحا، وقتلها، 

لكن المحققين لم يصدقوا رواية المتهم، مشيرين إلى أنه "كان واضحا أن عنصر سبق الإصرار كان موجودًا في الجريمة".

وطلب النائب العام لمحكمة الجنايات، من محكمة التمييز، تأييد الحكم.

وقضت محكمة التمييز أن محكمة الجنايات اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم.

في السنوات الأربع الماضية، حكم على 63 شخصًا بالإعدام في الأردن، وحاليا يوجد 219 محكوما بالإعدام في المملكة، بينهم 22 امرأة.

بين عامي 2006 و 2014، حافظ الأردن على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، لكن في ديسمبر / كانون الأول 2014 أعدم الأردن 11 شخصا متورطين بجرائم مختلفة.

وتنص المادة 93 من الدستور على أنه "لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بمصادقة الملك. وكل حكم من هذا القبيل يجب أن يعرض عليه من قبل مجلس الوزراء مع وجهة نظر المجلس في القضية".