ما حكم من يشاهد إطلاق نار ولا يبلغ؟.. الإفتاء تُجيب

أكد أمين عام دائرة الإفتاء  الدكتور أحمد الحسنات إن الدين الإسلامي حرم الاعتداء على حياة وسلامة  الإنسان بأي شكل من الأشكال، منوهاً إلى أنه يعتبر آثم  كل من أطلق عياراً ناريا وعلم لاحقا أن شخصا أصيب أو توفي نتيجة إصابته بعيار ناري بمحيط مكانه  ولم يقدم نفسه للجهات المعنية للتحقق من السلاح. 

وأضاف الدكتور الحسنات، أن من تسبب بوفاة شخص بإطلاق العيارات النارية  (حتى بدون علم مطلق النار) سيعاقب يوم القيامة وسيطالب المقتول بحقه منه أمام الله عزوجل، مشيراً إلى  أن من قتل مسلما وجب عليه بعدها القصاص أو الدية إضافة  لاعتباره الوفاة بسبب العيارات النارية العشوائية  (قتلاً شبه عمد) يستوجب الكفارة (صيام شهرين متتابعين) مبيناً بان الله سبحانه وتعالي لم يجعل دم المسلم يذهب هدراً، وذلك في تصريح إذاعي.

وأشار إلى أن إظهار الفرح في المناسبات أمر مطلوب شرعاً، موضحاً بأن الفرح وجب ضبطه بأن لا يؤدي إلى الإضرار بالآخرين (من إطلاق العيارات النارية أو إزعاج للآخرين لأوقات متأخرة).

وتابع الحسنات بأن إطلاق العيارات النارية من مظاهر الفرح السلبية التي تؤذي الآخرين وتسبب لهم الإصابات البشرية، لافتا إلى أن الأسلحة وجدت للدفاع عن الأوطان والدماء، وليست لاستعمالها في الأفراح، مؤكداً بأن هذه التصرفات سيسأل مرتكبها عنها يوم القيامة، ومشيراً في الوقت نفسه  إلى أن إطلاق العيارات النارية تصرفات فيها إتلاف للمال بالإضافة لترويعها للأطفال والحوامل وكبار السن والآمنين في بيوتهم.

ونوه الحسنات أن الاتجار بالأسلحة أو العيار الناري أو الألعاب النارية محرم شرعاً لما فيها ضرر على المجتمع، مؤكداً بأن المجتمع الاردني مجتمع آمن ولا يجوز حمل الأسلحة من قبل غير المعنيين من المواطنين ومن الواجب الإبلاغ عن مطلقي العيارات النارية لحماية أصحاب الفرح ومن حولهم من الضرر، حيث إن عدداً من الأفراح قلبت أتراحاً بسبب هذه السلوكيات، مؤكداً بأن كل من يشاهد مثل هذه التصرفات كإطلاق العيارات النارية ولم يبلغ فهو آثم شرعاً.

ووجه الحسنات رسالة إلى المجتمع بعدم التساهل والتسامح مع مطلقي العيارات النارية بل لا بد من التشدد معهم نتيجة لارتكابهم هذه التصرفات داعيا المواطنين بتفعيل الرقابة الذاتية على تصرفاتهم، والاستشعار برقابة الله عز وجل قبل ارتكاب هذه السلوكيات والتي سيحاسب مفتعلها يوم القيامة.