رفع غير مسبوق لرسوم مزاولة مهنة الصيدلة على "أبناء الأردنيات وغزة"

رفع مجلس نقابة الصيادلة رسوم خدمة منح مزاولة مهنة الصيدلة بأضعاف غير مسبوقة على الصيادلة من أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء غزة في الأردن، منذ بداية العام الحالي، بينما أكد مصدر نقابي مطلع، أن القرار جاء لتقنين أعداد المستفيدين من غير الأردنيين من موافقات مزاولة المهنة، لاعتبارات تتعلق بـ”منح الأولوية للأردنيين”، نتيجة تزايد أرقام البطالة بين صفوفهم.

واتخذ المجلس قرارا إداريا في كانون الثاني (يناير) العام الحالي، يقضي برفع رسوم بدل الخدمة عن منح موافقة مزاولة المهنة لـ300 دينار دون أي سند قانوني واضح، وانسحب القرار الذي اطلعت “الغد” على نسخة منه، على أبناء الأردنيات وزوجات الأردنيين وأبناء غزة. 

وقال مصدر نقابي مطلع من النقابة، إن نسب البطالة بين صفوف خريجي الصيدلة تتفاقم، وكان لا بد من منح الأولوية “للصيادلة الأردنيين” مؤكدا أن القرار لم يقتصر على رفع الرسوم، بل حدد سقفا للأعداد التي ستمنح الموافقات لمزاولة المهنة بـ100 فقط سنويا من أبناء الأردنيات على سبيل المثال، مقدرا أعدادهم بالآلاف، بينما كانت رسوم بدل خدمة منح هذه المزاولة لهم تبلغ 25 دينارا.

وقال المصدر، إن رفع قيمة بدل الخدمات أصبحت “تقريبا تساوي انتساب الأردني” وما يدفعه سنويا للنقابة من مجموع رسوم (رسوم انتساب عدا عن بدل الخدمة)، مشيرا إلى أن النقابة من النقابات التي طبقت منح مزاولة المهنة لغير الأردنيين، ولم تمنعها كليا، بخلاف نقابات أخرى. 

وبحسب نص قرار المجلس، فإن شروط زوجات الأردنيين تتضمن “المعاملة بالمثل” من حيث الانتساب للنقابة، مع منح مدة التصريح سنة واحدة، يجدد بموافقة المجلس، بالإضافة لإحضار تعهد من صاحب العمل سنويا، يفيد بأن صاحب التصريح على رأس عمله، ويتعهد بتزويد النقابة خطيا في حال تركه للعمل، ودفع بدل خدمة 300 دينار سنويا. 

أما بشأن أبناء الأردنيات، فتضمنت الشروط وفق القرار أيضا، المعاملة بالمثل، وأن يكون حاصلا على شهادة ثانوية عامة أردنية، أو أن يكون حاصلا على شهادة المعادلة في البرامج الدولية في مدارس داخل الأردن، بالإضافة لإحضار كتاب من صاحب العمل، يتضمن حاجتهم لتوظيف مقدم الطلب، مع إحضار تعهد من صاحب العمل سنويا، بأن صاحب التصريح على رأس عمله، ويتعهد بتزويد النقابة بإخطار حال تركه للعمل مع دفع الرسوم بقيمة 300 دينار. 

وبشأن أبناء غزة، تضمنت الشروط أن يحمل صاحب التصريح جواز سفر لسنتين، ومقيما في الأردن، مع إحضار التعهد ذاته في الحالتين السابقتين ودفع الرسوم ذاتها بقيمة 300 دينار، فيما يزيد عدد الصيادلة المنتسبين للنقابة على 30 ألفا. 

من جهتها، قالت المحامية والحقوقية هالة عاهد، إن قرار المجلس لم يستند إلى أي نص قانون أو نظام، بما في ذلك قانون النقابة، أو قانون العمل، منوهة إلى أن في ذلك أيضا مخالفة لقرار مجلس الوزراء في 2014 حول تسهيلات أبناء الأردنيات. 

ورأت عاهد، أن أي توجه لدى النقابة بتقنين الأعداد إلى جانب رفع الرسوم، ينطوي على “تعسف” واضح بحق أبناء الأردنيات وأبناء قطاع غزة تحديدا، مشيرة إلى أن قرار المجلس لم يميز بين “الرعايا العرب” وبين أبناء الأردنيات. 

وبحسب أحكام المادة 13 من قانون النقابة المعدل رقم 23 لسنة 2015، فإنها تنص على أن النقابة تستوفي عند قبولها طلب تسجيل الرسوم الواردة في “أحكام القانون والأنظمة الصادرة” بمقتضاه، وأن الرسوم والالتزامات المالية للنقابة “تحدد بموجب النظام الداخلي لها”. 

 

وفي هذا السياق، أشارت عاهد إلى أن أي قرارات مالية، يستوجب إقرارها أن يكون عبر النظام الذي يتطلب تعديله قرارا من الهيئة العامة، لا قرارا إداريا من المجلس، معتبرة أيضا بأن القرار يندرج في باب التضييق على أبناء غزة.
  
وربطت عاهد بين القرار وقرارات سابقة للحكومة، تقتضي بإعفاء أبناء الأردنيات من رسوم تصاريح العمل، بموجب قرار التسهيلات. 

إلى ذلك، أصدرت منظمة النهضة “أرض”، مذكرة استيضاح أمس إلى النقابة حول ما أسمته قرار محضر رقم 35312023 بتاريخ 28 كانون الثاني (يناير) للعام الحالي، والمتضمن استيفاء 300 دينار أردني من أبناء الأردنيات، معتبرة بأنه قرار تمييزي بحق أبناء الأردنيات، في وقت يدفع فيه الصيادلة الأردنيون 113 دينارا، بحسب المذكرة. 

ورأت المنظمة أن القرار، جاء بعد سنوات من العمل على مناصرة حقوق أبناء الأردنيات، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 2014، ومنحهم تسهيلات وامتيازات وحقوق أخرى، اعتبرتها المنظمة محدودة. 

وقالت المذكرة إن هذا القرار يعد “تمييزا ومقيدا” بحق أبناء الأردنيات، ومخالفا للاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق السياسية، والمدنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

كما أشارت المذكرة إلى عدم دستورية القرار الصادر عن المجلس، بخاصة أحكام المادة (5) من الفصل الثاني من الدستور المتعلق بحقوق الأردنيين والأردنيات، والمادة 6أ المتعلقة بأن الأردنيين أمام القانون سواء. 

ورأت المذكرة بأن القرار مخالف  للقانون ولقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ، المتعلق بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين التسهيلات الواردة في القرار. 

ولفتت المنظمة إلى أن خلق فرص عمل للأردنيين لا يكون بفرض رسوم مرتفعة على غير الأردنيين، بل إيجاد فرص عمل للجميع منوهة إلى أن أبناء الأردنيات لاتنطبق عليهم أسس المهن المغلقة ولا تعليمات وشروط رسوم عمل غير الأردنيين في قانون العمل. 

وكانت الحكومة أقرت “تسهيلات لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين، في مسائل الحصول على أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات”، فيما سمحت بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الأولوية بالعمل في المهن غير المسموح بالعمل بها إلا للأردنيين في حال عدم توافر بديل أردني وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل.- (الغد)