الدباس: يجوز للمتضرر من التوقيف الإداري طلب التعويض
قال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، نذير عواملة، إن "إيجابيات قانون منع الجرائم أكثر من سلبياته، ونزع الصلاحيات الممنوحة للمحافظ سيكون له نتائج سلبية، خصوصًا فيما يتعلق بصكوك العشائرية، حيث إن دور الحاكم الاداري يتركز قبل وقوع الجريمة، أما بعدها فيكون من اختصاص القضاء، ويجوز للشخص أن يطعن بقرار المتصرف وفق الاجراءات التي رسمها القانون".
وتساءل عواملة، خلال جلسة عقدتها مؤسسة تمكين، اليوم الأربعاء، "ماذا لو كان موقف الحاكم الإداري سلبيًا، ولم يُطبق قانون منع الجرائم لحالة بحاجة إلى توقيف؟ سيؤدي ذلك إلى نتائج سلبية لأن قرار الحاكم الإداري هدفه حماية الأفراد".
من جهته، أكد مثل وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو، أن قانون منع الجرائم "مهم جدا ويحافظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وهو ليس فضفاضًا ولا يتم تطبيقه بمزاجية، والحكام الإداريين يتعاملون يوميًا مع حالات يطبقون فيها بشكل صحيح التوقيف الإداري استنادًا لقانون منع الجرائم".
بدوره، قال عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء الدكتور علي الدباس، إن "الكثير منا لم يكن راضيًا عن قرار المحكمة الدستورية، الذي صدر مؤخرًا، والذي ردّ الطعن بدستورية قانون منع الجر ائم، لكن من المهم الإشارة أن المحكمة الدستورية أكدت صراحة وجود مشكلة وسوء تطبيق للقانون".
وأضاف الدباس: "يجب أن يكون قرار التوقيف الاداري مسببًا، وهنا نتساءل: ما هو الداعي لتوقيف شخص لا يؤثر على النظام العام؟، ليس جميع الحكام الاداريين من خلفية قانونية ويجب تدريبهم، والأصل أن يبنى القرار على وقائع سليمة ويتفق مع القانون، ولا يجوز للحاكم الاداري أن يخالف هذا القانون".
وتابع الدباس:" يجب على المحامي أن يرفع قضية التوقيف الإداري بالشكل الصحيح وبشكل كاف وواف، ويستطيع المتضرر أن يطالب بتعويض عن مدة التوقيف الإداري، هنالك قرارات بهذا الخصوص رغم أنها قليلة إلا أنها موجودة".
من جهتها، كشفت المديرة التنفيذية لـ"تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، لندا كلش، أن "كلفة الطعن بالقرار الإداري عالية جدًا، كما تستغرق الكثير من الوقت في ظل وجود حجز حرية للفرد، أيضًا لا تُحتسب مدة التوقيف الإداري من مدة التوقيف القضائي (العقوبة) ما يعني ازدوجية العقوبة".
بينما رأت الحقوقية والمستشارة القانونية، نور الإمام، أن "العمل في مجال حقوق الانسان بحاجة لجهد مضاعف وكبير، ويجب التأكيد على أهمية توسيع المعرفة والوعي بوجود الحق بالطعن في القرار الإداري".
من جهته، قال مدير مركز المعلومات والبحوث الأستاذ الدكتور أيمن هلسا، إن "قرار المحكمة الدستورية الأردنية، برد الطعن بدستورية قانون منع الجرائم، كان بسيطًا وركز على فكرة أنه طالما أن الدستور يقر بحق الحكام الإداريين بالتوقيف الإداري إذن هو صحيح، أما في فلسطين، فلم يحصر قرار المحكمة الدستورية بما ورد في الدستور فقط، بل ربطه بالحق الأساسي المرتبط بحرية الأفراد".
وأضاف هلسا أن "قرارا صدر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية بتأييد الطعن بعدم دستورية قانون منع الجرائم الفلسطيني، ذلك بعد 10 أيام من صدور قرار المحكمة الدستورية الأردنية الذي قضى برد الطعن، في فلسطين قرار التوقيف الإداري يجب أن يتم بعد الحصول على إذن قضائي، كما يجب عرض التهم على الفرد ولا يجوز الاعتقال إلا بقرار قضائي".