الأردن يؤكد عدم وجود مظاهر تمييزية بين الأطفال

رد الأردن على قائمة المسائل المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل فور رفعه للجنة، ليصار إلى مناقشته خلال الدورة 93 من أعمالها بين الـ8 و26 أيار (مايو) لهذا العام في جنيف، وذلك وفق ما نشرته لجنة حقوق الطفل الأممية، حيث أكد الأردن عدم وجود مظاهر تمييزية بين الأطفال.

ووفق مقتطفات مما ورد في تقرير رد الأردن الذي نشرته صحيفة "الغد" اليوم الخميس،، شاملا لبنوده الرئيسة وتفرعاتها الواردة في قائمة المسائل الأممية التي أرسلتها لجنة حقوق الطفل إلى الحكومة في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، وذلك في ضوء التقرير الـ6 الدوري لرصد حالة حقوق الأطفال في الأردن بموجب الاتفاقية، فإن التقرير يفتتح الإشارة إلى صدور قانون حقوق الطفل ونفاذه منذ 12 كانون الثاني (يناير) 2021، وبدء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بوضع مقترح مشروع لتنفيذ بنود القانون، وتشكيل لجنة عمل وطنية، من الوزارات والجهات المعنية بنفاذه، وتحديد ما يلزم من إصدار أنظمة وتعليمات، كما سيعمل المجلس ووفقا لنص المادة (30) من القانون، على وضع المؤشرات والمعايير للتقارير الخاصة بالمتابعة على إنفاذ القانون.

وفيما بيّن التقرير مهام المجلس والإطار التشريعي لمتابعة حقوق الطفل والجهات المعنية، أكد متابعته للخطة الوطنية لزواج من هم دون الـ18 عاما (2020-2024)، مستعرضا ما أنجزته اللجان الوطنية التي ينسق معها المجلس، كلجان: العليا لعدالة الأحداث، وتنمية الطفولة المبكرة، والحد من عمل الأطفال، وغيرها، وأبرز الأدلة الإرشادية المتعلقة بحقوق الطفل.

وقدم التقرير شروحات حول موازنة الطفل المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة لكل المؤسسات والوزارات، للأعوام 2019-2021 والتي طرأت زيادة متتالية عليها، وفق الأرقام المنشورة.

وأكد التقرير تطبيق ممارسات لتعزيز حرية التعبير “للأطفال” عبر ما وصفه بـ”البرلمان الطلابي” في دار تربية وتأهيل للأحداث، وأن العمل جار على تعميم التجربة في دور الرعاية الاجتماعية، وبرلمان الأطفال بوزارة الثقافة.

وبين التقرير أن عدد الجمعيات المسجلة في الأردن عبر سجل الجمعيات 6698، وأن آلية الطعن في رفض التراخيص، من اختصاص المحكمة الإدارية، موضحا أن عدد الشكاوى التي قدمت بشأن تراخيص جمعيات للطفل بلغ 21 في 2020.

وعن جولات التفتيش عن الأطفال العاملين، أشار التقرير لتنفيذ 4 حملات تفتيشية في العام 2022 على القطاعات المختلفة والأكثر تشغيلا للأطفال، مستعرضا أبرز الخطط والاستراتيجيات لمواجهة عمالة الأطفال.

ولفت لانتهاء الإعداد من مسودة نظام حماية الحدث العامل، لحماية الطفل العامل دون سن الـ16 عاما، بصرف النظر عن العمل الذي يمارسه، والطفل العامل الذي بلغ الـ16 ولم يبلغ الـ18، ويعمل بما يخالف أحكام قانون العمل، مع الإشارة إلى اختصاص قانون منع الاتجار بالبشر في استغلال الأطفال بالتسول.

وكشف عن توجيه 3 مخالفات العام الماضي، بحق أصحاب عمل مشغلين للأطفال، وإجراء 1188 زيارة تفتيشية على عمل الأطفال في القطاع الزراعي العام الماضي، مقابل إجراء 803 زيارات لأماكن عمل الأطفال، والمقصود الأعمال غير الخطرة للأطفال بين سن 16 و18 عاما.

وأظهر التقرير أدوار وزارات: الصحة والسياحة والبيئة والعمل بمراقبة المنشآت التي يعمل بها أطفال، وفقا للقانون.

وأكد التقرير “خلو” التشريعات الأردنية من أي بنود “تمييزية” وفق فئاتهم واحتياجاتهم، كما يجري توفير أوراق ثبوتية ورقم وطني لهؤلاء الاطفال، وتأمينهم بدور الرعاية في وزارة التنمية، أو الرعاية البديلة ودون تمييز لهم، وتقديم خدمات الدعم لهم والتأمين الصحي، عبر وزارة التنمية الاجتماعية بالترتيب مع وزارة الصحة، ولا يوجد ظواهر تمييزية مجتمعية لغايات العمل على وضع استراتيجية وطنية متعلقة بالتمييز.

وبين التقرير أن قانون حقوق الطفل، نص على حق الطفل بالحصول على الأوراق الثبوتية والرقم الوطني واسم لا ينطوي على إساءة أو مخالفة للأعراف، وقال إن قانون الأحوال المدنية قد تضمن بالفعل على ما أثارته اللجنة قي قائمة المسائل من ورود مفهوم طفل “غير شرعي” في المواد (20 – 21 – 32 – 34)  من قانون الأحوال المدنية، لكن القانون ضمن حقوق وامتيازات الطفل.

وأكد أن هناك توجها لدراسة أي نص “تمييزي” موجه للطفل في منظومة التشريعات الأردنية، وعلى رأسها قانون الأحوال المدنية، لتعديل النص القانوني حول مفهوم الطفل غير الشرعي بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وقانون حقوق الطفل الأردني، الصادر حديثا، مبينا أنه ستشكل لجنة لهذه الغاية، على أن تتواءم التشريعات مع الاتفاقيات الدولية.

ونفى التقرير وجود أي ظواهر تمييزية في الأردن للأطفال، مستعرضا أيضا أبرز الأطر والسياسات المتعلقة بتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري، وحماية الطفل.

وأوضح ما جرى التوافق عليه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من إعداد للخطة الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال للأعوام (2024 – 2029)، والتي تأتي تحقيقا لالتزامات الأردن بانضمامها لعضوية المبادرة العالمية لإنهاء أشكال العنف ضد الأطفال.

وسيجري الاعتماد على تقريري رصد الإنجازات والتحديات، وتقييم مدى الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والأسري وحماية الطفل للأعوام (2021– 2023) كحجر الأساس في إعداد الخطة الوطنية، لإنهاء العنف ضد الأطفال للأعوام (2024 – 2029).

وفي سياق متصل، قال التقرير إن التشريعات الأردنية، لم يرد فيها أي تمييز ضد الفتيات، إذ نص قانون حقوق الطفل على تقديم الخدمات دون تمييز بين فئات الطفولة، كما عرف القانون الطفل بأنه “كل من لم يتم الثامنة عشرة دون تمييز بين الذكر والأنثى”، وأنه يجري التعامل مع الأحداث من الجنسين من إدارة حماية الأسرة والأحداث بالمعايير نفسها دون تمييز، فالقوانين والتشريعات الناظمة المعمول بها في إدارة الحماية والأحداث، لم تميز بين الجنسين.

وقال التقرير، إنه تجدر الإشارة لضرورة التفريق بين مسألتي: سحب الأرقام الوطنية التي صرفت بشكل غير قانوني وسحب الجنسية، فسحب الأرقام الوطنية المصروفة بشكل غير قانوني لمن لا يتمتعون بالجنسية الأردنية (حكما بموجب أحكام القانون أو المجنسين بشهادة تجنيس)، إجراء تصويبي للوثائق والبيانات، بما يتوافق مع السجلات الرسمية).

أما اللاجئون الفلسطينيون، ممن منحوا شهادة تجنيس وتحققت به إحدى حالتي إلغاء شهادة التجنيس (إذا صدر حكم قضائي موضوعه معاداة الدولة لصالح دولة معادية أو تهديد الأمن الوطني للدولة)، أو ثبوت تزوير البيانات الخاصة به التي قدمها عند تجنيسه، مبينا أنه في هاتين الحالتين، فإن الجنسية التي جرى حيالها “إجراء السحب” ممنوحة، ابتداء بقرار مجلس وزراء وصادر بها شهادة تجنيس فيقضي لإلغائها، صدور قرار من مجلس الوزراء بالإلغاء، وهو قرار قابل للطعن بالقضاء الإداري وعلى درجتين.

وأشار إلى أنه لم يجر سحب أي أرقام وطنية بعد عام 2011، وتشكيل مجلس الوزراء لجنة وزارية وأمنية لمراجعة ومراقبة، وتلقي التظلمات المتعلقة بهذا الخصوص كمرحلة سابقة لمرحلة رقابة القضاء الإداري.

وأوضح أن أبناء اللاجئين الفلسطينيين بحسب الفقرة السابقة، تطبق عليهم إجراءات الإقامة الممنوحة للأطفال من أبناء اللاجئين الفلسطينيين غير الحاصلين على الجنسية الأردنية، المقيمين على أرض المملكة وبمساواة ودون تمييز.

وفي البند المتعلق بالأطفال المولودين لأب أردني خارج إطار الزوجية ومعلومي النسب، أشار إلى أنهم يتمتعون بالحقوق مع الأطفال الأردنيين المولودين ذاتها، ضمن إطار الزواج، بعد ثبوت نسبهم من المحكمة الشرعية، وتثبيت واقعة الولادة دون وضع أي إشارة تنتهك الخصوصية أو تؤدي للتمييز، وأنهم يحصلون على شهادة الميلاد وبطاقة الهوية ذاتها الممنوحة للأطفال المولودين في إطار الزوجية.

وأما مسألة الأبناء من غير الأردني المولودين خارج إطار الزواج ومعلومي النسب، فتثبت واقعة الولادة حسب قرار المحكمة الشرعية، وتنطبق عليهم شروط الإقامة ذاتها، المطبقة على المولودين ضمن إطار الزوجية دون تمييز.
وقال إن القانون، يعاقب على أفعال العنف الواقعة على الأطفال كافة، حتى لو ارتكبها الوالدان، مشيرا إلى المادة (62) من القانون، تفرق بين ضروب التأديب والعنف، مؤكدا أن النص الوارد في قانون حقوق الطفل (17) 2022 مع مراعاة حقوق الوالدين، أو من يقوم مقامهما في الإشراف والتربية، وفقا للتشريعات النافذة.
وبين أن للطفل الحق في الحماية من العنف وإساءة المعاملة والإهمال والاستغلال والاعتداء على سلامته البدنية أو النفسية أو الجنسية أو احتجازه، وتتخذ الجهات المختصة الإجراءات الوقائية لذلك.

وقال إن المادة (62) “تقرأ مع باقي نصوص القانون، حيث نصت المادة (333) من القانون ذاته، على أنه في حال الحصول على تقرير طبي قضائي، يمكن النظر بها كدعوى حق عام، تنطوي على عقوبة جزائية للولي المعنف”.

وأكد التقرير، سرية التعامل مع الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداءات، بحيث نص قانون الأحداث في المادتين: (14) على سرية الإجراءات لدى شرطة الأحداث، و(17) على السرية أثناء التحقيق والمحاكمة، كما نص قانون الحماية من العنف الأسري على ذلك في المادة (18).

ولفت التقرير إلى الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، والمبادئ التوجيهية في منهجية إدارة الحالة مع تخصيص غرف مقابلات خاصة، تتمتع بالخصوصية التامة، وتشمل غرف الربط التلفزيوني لسماع الشهود من الأطفال والضحايا، وتخصيص أخصائي لكل حالة (منسق حالة)، دون معرفة باقي الأخصائيين لتفاصيل الحالة، كما نص قانون حقوق الطفل على المساعدة القانونية للطفل المادة (24)، وتوسيع مظلة المساعدة القانونية للأطفال، إذ تنفذ وزارة العدل، مشروع العدالة الإصلاحية للأحداث للتعريف بمبادئ العدالة الإصلاحية، لتوفير بيئة تقاضي آمنة للطفل، كما نصت المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على توفير المساعدة القانونية، للحدث الجاني ضمن معايير محددة.

وأشار التقرير إلى المادة (74) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على أن شهادات الأطفال أقل من 15 عاما، تؤخذ على سبيل الاستدلال وليس تحت القسم القانوني، كما أنها تخضع للدعم عبر المساعدة القانونية بالقانون وبقانون حقوق الطفل وبالنظام القانوني، الصادر لهذه الغاية تشمل التوعية والدعم.

وعن حماية الاطفال من التعرض للإيذاء أو تغيير أقوالهم، أشار لإعداد دليل التقنية الحديثة لسماع الشهود والضحايا من الأطفال، بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتدريب على التقنية للعاملين على مستوى المملكة، وشمل التدريب الاجتماعي والنفسي لتأهيل الطفل الضحية والشاهد لسماع شهادته، بما يحقق العدالة، وتجهيز غرف وأجهزة في محكمة الجنايات الكبرى، ومدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، وقسم شرطة حماية الأسرة، وأحداث عمان، لضمان الإدلاء بأقوالهم بحرية تامة ودون التعرض لأي ضغوط أو عواقب.

وأشار التقرير إلى تشكيل لجنة وطنية لهذه الغاية، تضم المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات دولية، لرصد الإنجازات المتعلقة بالخطة، وتشكيل لجنة وطنية للحد من زواج من هم دون الـ18 عاما، منبثقة من الفريق الوطني لحماية الأسرة.

وبين التقرير أن لجنة فنية مختصة، شكلت أيضا في دائرة قاضي القضاة، لدراسة الحالات المتقدمة للزواج، واتخاذ القرار الذي يحقق مصلحتهم، وبناء على توصية منها، أعدت مصفوفة بيانات الكترونية خاصة بدراسة الحالات الخاضعة للاستثناء لمن هم دون الـ18 عاما، للحصول على موافقة (منح إذن الزواج)، وقد أنهت دائرة قاضي القضاة بناء منصة “إدراك”، الخاصة بتأهيل زواج من هم دون الـ18.

ولفت التقرير إلى إن الأردن عدّل نص المادة (72) من قانون العمل عام 2019، إذ كان ينص سابقا على توفير الحضانة في حالة وجود 20 عاملة متزوجة، ليصبح في حالة وجود عدد أطفال للعاملين لا يقل عن 15 طفلا لا تزيد أعمارهم على 5 أعوام.

كما استعرض، تعديلات على قانون أصول المحاكمات الشرعية 1959، بحيث تختص النيابة العامة الشرعية برفع دعاوى، لم ترفع من ذوي الشأن، ونصت الفقرة (أ-5) على الإلزام بحضانة القاصرين أو ضمهم عند التعيين أو عند وجود خطر يخشى منه على المحضونين، والتعليمات المتعلقة بأعمال الحضانات المؤسسية والمنزلية.

وبين أنه في العام الماضي، جرى ترخيص 481 حضانة مدرسية، و12 في المستشفيات الحكومية، وأن صندوق الأمومة عام 2019 التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي، خصص 25 % لدعم الحضانات، والتي يستفيد منها الأبوان لتقاسم مسؤولية الأبناء.

وقال التقرير إن وزارة التنمية، تعمل على برامج الدمج الأسري للطفل في حالات الاهمال، ولفاقدي السند الأسري بدمجهم بأسر، وتزيد ذلك بشكل متوال في السنوات الاخيرة، بدلا من الدور الإيوائية.

وبين أن إحصائية وزارة التنمية حتى نهاية العام الماضي، تشير إلى أن عدد الأطفال المسحوبين بسبب إثبات النسب وأسباب أخرى بلغ 56، مقابل 480 سلموا عن طريق الدمج، و1225 كعدد تراكمي للأسر الراعية البديلة – احتضان، مقابل 424 كعدد تراكمي فعلي للأسر التي سلمت عن طريق الدمج من المسحوبين، و1702 كعدد تراكمي للأسر الراعية البديلة (الدمج + الاحتضان)، و196 من الأطفال غير المصحوبين بذويهم، أضفي عليهم الطابع الرسمي (قرار حكم أو حجة وصاية أو ولاية).

أما أعداد من أعيد إدماجهم في أسرهم البيولوجية أو في أسر بديلة، فتوزع في عام 2018 بين 36 مع أسرة بديلة مقابل 201 مع أسرة بيولوجية، وفي 2019 بين 80 مع بديلة مقابل 237 مع بيولوجية، وفي العام 2010 بين 168 مع بيولوجية مقابل 64 مع بديلة، وفي عام 2021 فتوزعت الحالات بين 172 مع أسرة بيولوجية و49 مع أسرة بديلة.

وبين التقرير الإجراءات التي اعتمدت فصل الطفل عن أسرته، ضمن معايير المصلحة الفضلى بعدم وجود من يرعاه من أسرته في حالات سجن أحد الوالدين أو كلاهما، أو أن يكون الوالدان غير مؤهلين على رعاية الطفل.

ورد التقرير أيضا على التساؤلات المتعلقة بإدماج ذوي الإعاقة من الأطفال، وبرامج التدخل المبكر في التعليم، وجهود وزارة التنمية والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وسياسات وزارة الصحة في الكشف المبكر عن الاعاقات.

وأوضح التقرير الذي سلمته اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية للجنة الأممية، التدابير المتخذة بإزالة ما يواجهه الأطفال الذين يعيشون في أوضاع محرومة، بمن فيهم ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون وذوي الأصول الفلسطينية من حواجز وعقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.

وبين أن خدمات التعليم للمرحلة الاساسية المجانية، تقدّم دون تمييز بين فئات الأطفال ودون النظر للجنسية، وأن الخدمات الصحية، تقدم لفئات الأطفال كافة، وتشمل خدمات الكشف المبكر عن التأخر النمائي مجانا للأطفال اللاجئين ممن يحملون وثيقة اللجوء بعمر أقل من 5 أعوام عن طريق مراكز صحة المرأة والطفل، وفي حال أن الطفل غير مسجل، يراجع عيادات الطب العام، وفق لائحة أجور الأردني غير المؤمن، وكذلك خدمات التطعيم حسب البرنامج الوطني الأردني للتطعيم المجاني للأطفال على أرض المملكة، بغض النظر عن حالتهم وجنسياتهم، وخدمات الصحة العقلية للمراهقين والرعاية الصحية الأولية والتوعية الجنسية والإنجابية.

وأكد أنه لا توجد على الأراضي الأردنية حالات ترحيل لأطفال مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة، ضمن بنود الرد على التساؤل التاسع حول الأطفال المهاجرين، مبينا أنهم مسجلون ابتداء في مخيمات اللاجئين الرسمية، وفروا مع أسرهم إلى المخيمات العشوائية وغير الرسمية، ويتوزعون في محافظات ومناطق (جرش، اربد، المفرق (أم الجمال)، صبحا، أم القطين، وعموم الواجهة الشمالية” والأغوار)، وهم مسجلون للاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي والإسكان، ضمن مخيمات اللاجئين الرسمية، ولا يمكن توفير خدمات في المخيمات العشوائية وغير الرسمية لعدة اعتبارات، منها أن التواجد في المخيمات الرسمية، يسهل تقديم الخدمات من الحكومة والمفوضية والخدمات في المخيمات الرسمية.

ورأى التقرير أن بقاء اللاجئين في المخيمات غير الرسمية، سيعرضهم وأفراد أسرهم للوقوع فريسة سهلة للاستغلال، ويحرمهم من الخدمات المتاحة لهم في المخيمات الرسمية، بما في ذلك الحماية، وان الحلول تكمن بإعادتهم الى المخيمات الرسمية، لتعزيز البيئة المعيشية الفضلى”.

وأضاف أن المخيمات غير الرسمية أو العشوائية، غالباً ما تكون ضمن بيئة محفوفة بالمخاطر البيئية والسكانية والصحية، وتشكل تهديدا لحياة قاطنيها جغرافيا أو أمنيا لوقوع بعضها قرب الأودية أو السيول، بالإضافة لعدم توافر متطلبات السلامة العامة والحماية للتجمعات السكانية، وفق المعايير الدولية والوطنية، وفي حالات رصد ذلك، يجري إعادتهم للمخيمات الرسمية كمناطق آمنة، بما يضمن تقديم الخدمات لهم من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما تقدم خدمات التطعيم ضمن البرنامج الوطني مجانا للأطفال على أرض المملكة.

وتضمن التقرير، إجابات محددة حول مسائل مخصصات التعليم، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية وتأهيل المدارس، ورياض الأطفال، وتسهيلات تعليم الأطفال من ذوي الإعاقة في المدارس.

وفي رد التقرير على مسألة مراعاة وزارة التربية والتعليم مراعاة النوع الاجتماعي في التدريس أو ما أسمته اللجنة الأممية “التصدي للقوالب النمطية الجنسانية في التعليم وتعزيز الفرص التعليمية للفتيان والفتيات على حد سواء، قال إن الوزارة تراعي “النوع الاجتماعي” في أنشطتها التعليمية، بحيث تتيح الفرصة للطلاب والطالبات بالالتحاق ببرامج التعليم النظامي وغير النظامي، كما تقوم الوزارة بإجراءات وقائية، مبنية على إرشاد الطلبة بتبعات الزواج المبكر عن طريق حملات توعوية مستمرة، تنفذ في المدارس.

أما الإجراءات المتبعة للطالبة عند زواجها، فقال التقرير إن لها إكمال دراستها منزليا، كدراسة غير نظامية، أو تكمل دراستها في المدرسة كدراسة نظامية، مع توعيتها من المرشدة التربوية المتخصصة فيما يسهم باستمرار مسيرتها الدراسية والتعليمية.

وحول تعزيز آليات منع العنف بالمدارس، بين أن ذلك يتحقق بالتعميم في بداية كل عام دراسي، على نشر مواد تحظر العقاب البدني بحق الطلبة تحت طائلة المساءلة التأديبية، عبر نظام الخدمة المدنية رقم (9)، ونشر أرقام التبليغ عن الإساءات والعنف في المدارس (رقم الخط الساخن) وآليات التبليغ الأخرى المعتمدة، وبناء قدرات المعلمين والعاملين بالمدارس في التصدي للعنف بعقد ورش تدريبية متنوعة، لتمكين المعلمين من مهارات التعامل مع العنف والتنمر والتنمر الإلكتروني، مشيرا إلى برنامج نحو بيئة مدرسية آمنة، المنفذ من الحكومة بالتعاون مع “يونيسف”.

وبشأن الأطفال اللاجئين السوريين وتدابير تسجيلهم، قال إن المفوضية تشرف على طلبات اللجوء وتمنح وثيقتي (لاجئ) و(طالب لجوء) للأطفال السوريين وغيرهم وأسرهم وتسجيلهم.

وأجاب عن التساؤل المتعلق بحماية الأطفال من اصل فلسطيني وأسرهم من فروا من سورية، وضمان تطبيق مبدأ عدم إعادتهم القسرية، مبينا أنه لا يعاد الأطفال المذكورون وأسرهم، وأن تطبيق “الإبعاد” اقتصر فقط على المحكوم عليه من سلطة قضائية جزائية أردنية، بتهمة تتعلق بالمخدرات والإرهاب،  باعتبارها مخالفة لأحكام قانون الإقامة، موضحا أن الإبعاد المشمول بهذه الفقرة، موقوف التنفيذ منذ عام 2018.

وبين أن حملة جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية، لا يترتب عليهم أي غرامات إقامة، كما أن حملة بطاقة الجسور الأردنية الخضراء، لا يترتب عليهم غرامات في حال تجاوزوا قانون الاقامة؛ وانما مبلغ مقطوع يدفع عند تصويب اوضاع الاقامة، وفي جميع الاحوال يتمتع الطفل بالحقوق كافة، ولا يترتب عليه أي عقوبات.

وأشار لإجراءات وتعديلات قانونية، لحقت بمكافحة تسول الأطفال، بخاصة في تعديلات المادة (389) من قانون العقوبات، والتي شددت عقوبة الاستغلال للأطفال في التسول، وكذلك النص الذي ورد في قانون منع الاتجار بالبشر للعام 2021، الذي يشدد عقوبة التسول المنظم (الممنهج باستخدام الأطفال بالتسول) بغرامة من 3 آلاف ولغاية 10 آلاف دينار، بالإضافة لاستـحداث قسم مكافحة عمل الأطفال في وزارة التنمية عام 2016 بشكل مختص للعمل مع الأطفال العاملين وأسرهم، كاشفا عن اعداد مسودة لقانون أحداث جديد، يتماشى مع المعايير الدولية، وهو قيد الدراسة، تمهيدا لمروره بمراحله الدستورية.

وبين التقرير إجراءات استحداث محاكم خاصة للأحداث في عمان وإربد والزرقاء، وتخصيص المجلس القضائي أعضاء من النيابة العامة للنظر في قضايا الأحداث، لافتا الى أن عدد المدعين العامين المخصصين في عدالة الأحداث بلغ 23، وأن عدد القضاة المتخصصين في عدالة الأحداث 63.

وعن تدابير تجريم بيع أو الاتجار بالأطفال، لفت الى أن قانون منع الاتجار بالبشر، نص على الحماية والضمانة للحد من استغلال وبيع الأطفال الذي جاء ترجمة للبروتوكول الاختياري، كما نص قانون أصول المحاكمات الجزائية على الاختصاص القضائي، خارج الإقليم بحالات استغلال الأطفال الالكتروني.

وقال التقرير إن قانون الأحوال الشخصية، عالج الأهلية والحرية الشخصية والحماية من استغلال الطفل الناتج عن الإهمال الأسري بالمادة (207) (ليس لأحد النزول عن حريته الشخصية ولا عن أهليته أو التعديل في أحكامها) كما نصت المادة (184) من القانون ذاته على متابعة ورعاية وحماية الابن والمحضونين، مبينا أنه جرى تعديل قانون منع الاتجار بالبشر في 2/5/2021 وشددت العقوبة في المادة (8) على حالات استغلال او بيع الأطفال.

وأكد أن المملكة، بمصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، يعتبران جزءا لا يتجزأ من التشريع الأردني، ما يعني إمكانية تطبيق النصوص القانونية المشار إليها في البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، لتمكين القضاء من بسط ولايته على الجرائم المتضمنة في البروتوكول، والمرتكبة خارج الأردن، إذ رصد أكثر من 170 قرارا قضائيا يستند على اتفاقية حقوق الطفل.

وحول مسألة الاختصاص وضمن الصلاحية الشخصية لتطبيق القانون الجزائي الأردني وتحديداً نص المادة (10) من قانون العقوبات ومواد أخرى التي أوردت حالات يمكن الاستناد عليهما لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم خارج المملكة، موضحا أن الحالات الثلاثة التي يعالجها القانون.

وفي السياق ذاته، بيّن التقرير أنه من الناحية الفنية، تم افتتاح قسم مختص بالتحقيق بقضايا الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في إدارة حماية الأسرة والأحداث، وتجهيزه بأحدث التقنيات المستخدمة بواسطة كادر مؤهل لتتبع المسيئين والعمل على ضبطهم وتوديعهم للقضاء والوصول للأطفال المساء إليهم، لضمان توفير الحماية لهم، وأنه يتم التعاون مع الشرطة الدولية (الانتربول).

وعن السؤال حول بالبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال بالنزاعات المسلحة، قال إن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية، يعملون على تنفيذ البروتوكولات المتعلقة بالأطفال، مؤكدا أنه لا يوجد على الاراضي الأردنية، أي حركات مسلحة ولا يوجد شركات أمنية في الأردن لتشغيل الأطفال، ولم يرصد أي تجنيد للأطفال.

كما أكد التقرير أنه لا يوجد نهائيا تجنيد للاطفال في الأردن بالشكل النظامي أو غير النظامي، بينما يتعلق بعدد التحقيقات الجنائية (المدعي العام) المتعلقة بالاتجار بالأطفال، وحسب بيانات ميزان، فقد سجلت قضية واحدة في 2020 ولم تسجل أي قضية في 2021، بينما سجلت 3 قضايا تحقيقية في 2022.
أما بشأن عدد الإدانات لقضايا الاتجار بالبشر، وكان المجني عليه طفلا، فقد بلغت قضية واحدة لعام 2022، بحيث كان عدد الأطفال المجني عليهم طفلين اثنين.
وبالنسبة لاستغلال الأطفال في العمل القسري، فإنه وخلال السنوات 2019 حتى تاريخه لم يضبط أي حالة عمل قسري بالعمالة المنزلية عن طريق وزارة العمل، وفي حال اكتشف مؤشرات لأي حالة عمل قسري أو جبري، بغض النظر عن القطاع، فإنه يحويل هذه الحالة إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر للبدء بالتحقيقات حسب اختصاصها وصلاحيتها.

وعن أعداد طالبي اللجوء، فقال إنه لا تتوافر أي إحصائية حول طالبي اللجوء واللاجئين الداخلين للأردن، يحتمل أنه جرى تجنيدهم قسريا في الخارج، ولكن أجهزة الدولة تبدي جاهزيتها للتعامل مع هذه الحالات، ضمن خدمات إعادة التأهيل الاجتماعية والنفسية، وحسب الاحتياجات بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين.