لتداعياتها السلبية على الشباب.. توجه لإلغاء مادة من "تعديلات الضمان"
من المرتقب أن يتم إلغاء التعديلات المقترحة على المادة (59) من قانون الضمان الاجتماعي التي تسمح لمنشآت القطاع الخاص، بتخفيض الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، للذين لم يكملوا الـ30 عاما، ولم يسبق لهم الشمول بأحكام القانون.
ووفق ما أكدت رئيسة لجنة العمل النيابية تمام الرياطي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، فإن هناك توجها لإلغاء التعديل نتيجة التداعيات السلبية التي قد تحدث لفئة الشباب، مشيرة إلى أنه برغم أن الهدف من التعديل، تشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب، ولكن تلك ليست مهمة مؤسسة الضمان.
وقالت الرياطي، إن اللقاءات بين اللجنة ووزارة العمل ومؤسسة الضمان مستمرة، وكذلك السعي الحالي وراء التعديلات الخاصة بالمؤسسة العسكرية ومتقاعديها، مشيرة إلى أن المادة الخاصة بتوريث راتب الزوجة، غير مفتوحة للنقاش، برغم التوصيات العديدة حول تعديلاتها الخاصة.
من جانبها، قدمت مؤسسة الاقتصاد النسوي مقترحات حول تعديلات قانون الضمان الخاصة بالمواد الأربع المفتوحة للنقاش، بخاصة المادة (رقم 81/أ/3)، والمتعلقة بأن زوج المؤمن عليها لا يرثها الا إذا كان مصابا بالعجز الكلي، وألا يكون له أجر من عمل أو دخل أو راتب تقاعدي آخر، ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة نفسها.
وأوضحت المؤسسة في ورقة مقترحات قدمتها لمجلس النواب، أنه في الوضع الحالي لا يرث الزوج زوجته إلا إذا أحضر تقريرا بالعجز الكلي وأثبت أنه لا يعمل، مقترحة تعديل المادة (81/أ/3)، بإلغاء الشروط التي وضعها القانون على الزوج، لاستحقاق نصيبه من راتب زوجته المتوفاة.
وتطرقت المؤسسة للمادة (81/2) والتي تنص على أن تستفيد من راتب التقاعد أرملة كل من المؤمن عليه أو صاحب راتـب التقاعـد أو صاحـب راتب الاعتـلال وبناته وأخواته العازبات والأرامل والمطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيبهن عند الزواج ويعاد في حال طلاقها أو ترملها.
وأوضحت أن الوضع الحالي للمادة مرتبط بالأرملة فقط وبتغيير الشروط في المادة 81/أ/3 لذا يجب إضافة الأرمل، بـبنات وأخوات المؤمن عليه، أو صاحب راتب التقاعد أو الاعتلال العازبات والأرامل والمطلقات، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها، ويعاد لها في حال طلاقها او ترملها.
واقترحت المؤسسة تعديل المادة (81/2) وفصلها الى فقرتين، أ- (أرمل/ أرملة كل من المؤمن عليه/ها أو صاحب/ صاحبة راتـب التقاعـد أو صاحـب/ صاحبة راتب الاعتـلال)، كما أن نصيب المرأة/ الرجل، يجب ألا يتوقف عند الزواج، وأن يستمر الراتب التقاعدي للأرمل/ الأرملة للإنفاق على الأسرة بعد وفاتهم.
وبخصوص المادة (59/ د) للمجلس شمول فئات أخرى بـ: تأمين الشيخوخة والعجز، الوفاة بشكل جزئي، وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، بينت المؤسسة أنه إن كانت هذه المادة قد سنت لحماية القطاع غير المنظم، بخاصة القطاعات التي تعمل بها المرأة، فنرى بأن هذه المادة ليست عليها ضوابط، وقد تشكل خطرا على الحماية الاجتماعية، كون التعليمات تعطى سلطة تقديرية واسعة.
واقترحت أن يكون قرار الشمول لفئات أخرى جزئيا بأنظمة، وليست تعليمات تصدر عن رئاسة الوزراء وليست بتعليمات.
وأما بالنسبة للمادة (44/أ) التي تنص على أن للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة، وفقا لقانون العمل، شريطة ان تكون مشمولة بأحكام التأمين خلال الاشهر الستة الاخيرة قبل الولادة، إذا لم تكن مشتركة خلال الأشهر الستة الاخيرة متابعة قبل الولادة، لا تنتفع من تأمين الأمومة بغض النظر عن اشتراكاتها السابقة وعددها.
وبينت المؤسسة، أنه يجري اقتطاع 0.75 % من صاحب العمل عن كل عامل رجلا كان أم امرأة، وهناك فائض من الإيرادات في صندوق الأمومة ويتم الاستفادة منها، وأنه تحرم المرأة من بدل الأمومة، وهي امرأة عاملة وقد جاء القانون لحماية المرأة، وقد يؤدي ذلك لانسحابها من سوق العمل.
لذلك اقترحت المؤسسة حذف الفقرات من المادة (44) من قانون الضمان وتعديلها لتصبح (للمؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة وفقا للمدد المحددة في قانون العمل النافذ في بمجرد شمولها في أحكام قانون الضمان الاجتماعي بغض النظر عن مدد الاشتراك).