نقيب المحامين يطالب بالإعدام المدني بدلا من حبس المدين
أعرب نقيب المحامين يحيى أبو عبود، اليوم الأحد، عن رفضه لتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، مشددا على ضرورة تطبيق سيادة القانون.
وقال أبو عبود خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة المملكة، مساء اليوم، إن "نقابة المحامين في موقفها الداعي إلى وقف تمديد حبس المدين تنطلق من عدة نقاط، أولها المبدأ الدستوري والقانوني وهو مبدأ سيادة القانون".
وأضاف: "مجلس النواب والأعيان والإرادة الملكية السامية وشّحت قانون تنفيذ بعد جائحة كورونا، ووضعت أحكاما لوضع حبس المدين في أضيق نطاق... حيث لا يجوز حبس المدين المفلس، لا يجوز حبس المدين المعسر، والحامل حتى 3 أشهر بعد الولادة، إذا كان الزوج متوفى أو كان نزيل أحد مراكز الإصلاح، المدين المريض الذي لا يحتمل الحبس وعدة حالات".
وأشار أبو عبود إلى أن "الأرقام الدقيقة يجب أن تصدر عن وزارة العدل؛ لأنها هي التي لديها قاعدة البيانات لكل مطلوب للتنفيذ القضائي إذا تم تمديد أمر الدفاع".
ومن المنطلق القضائي، أوضح أن "هناك أحكاما قضائية اكتسبت اليقين القانوني، 60% من سندات التنفيذ في دائرة التنفيذ هي أحكام قضائية مكتسبة للدرجة القطعية، هذه الأحكام اكتسبت يقينا قانونيا والمحكوم له دفع 15% من قيمة الحق رسوما للدولة، هذه رسوم قضائية والتي بالقانون أجبر المدين أن يرجعها له".
ولفت إلى أن "الاقتصاد الأردني قائم على فكرة التعامل الآجل بالقدرة الشرائية للمواطن وهي متواضعة وقيمة النقد الذي بين يدي الناس متواضعة، يلجأ المواطن لتلبية حاجاته إلى الاستدانة، وإذا نظرنا إلى الاعتبارات الاجتماعية، فهناك حاجة لعدالة اجتماعية في تطبيق حبس المدين".
وطالب نقيب المحامين بتطبيق مبدأ الإعدام المدني كبديل لحبس المدين، مؤكدا دعمه لحفظ حق الدائن، حيث إن "البدائل التي تتضمنها الأنظمة التشريعية المقارنة هي فكرة الإعدام المدني".
وعرف أبو عبود "الإعدام المدني"، بأنه "عدم قدرة المدين على إبرام أي تصرف قانوني أو ممارسة أي حق من حقوقه المدنية طالما هو مدين، حيث لا يستطيع تجديد ترخيص ولا رخصة، ولا أن يدفع فاتورة، ولا عمل أي اشتراك سواء عقد إيجار أو عمل أو بيع".