صدور نظام مجلس الأمن القومـي (تفاصيل)
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، نظـام مجلـس الأمـن القومـي.
وبحسب النظام، يتألف مجلس الأمن القومي من رئيس الوزراء، وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 40 من الدستور للمدة التي تحدد في الإدارة.
ويختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، ويكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه.
وتوقع قرارات المجلس واجبة النفاذ وملزمة للكافة في حال مصادقة الملك عليها، وتبلغ قرارات المجلس إلى الجهات المعنية لتنفيذها.
ويحق للمجلس دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه، والاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه.
ووفق المادة السابعة، “تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز افشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية”.
كما يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس، ويتولى أمين سر المجلس إعداد جدول أعماله ومتابعة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.