هل تُعتبَر ضربة الشمس إصابة عمل؟
رأى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، أن ضربة الشمس أثناء العمل من وجهة نظره القانونية، إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل.
وأضاف في منشور له عبر منصة فيسبوك، أنه إذا أدّت هذه الإصابة إلى عجز أو وفاة العامل المؤمّن عليه بالضمان كان هذا العجز أو الوفاة ناشئاً عن إصابة عمل، يُرتّب للعامل الذي أصيب بالعجز أو تُوفّي الحق في راتب اعتلال العجز الإصابي (الكلي أو الجزئي) أو التعويض في حال كانت نسبة العجز أقل من (30%) أو الحق براتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل الذي يُحسَب بنسبة (75%) من أجر المؤمّن عليه العامل بتاريخ وقوع الإصابة.
وتاليا نص المنشور:
هل تُعتبَر ضربة الشمس إصابة عمل..؟
تجتاح المملكة هذه الأيام موجة حرّ شديدة وربما غير مسبوقة، ويعمل الكثير من العمّال في أماكن مكشوفة تحت أشعة الشمس المباشرة ما يمكن أن يُعرّضهم لضربات الشمس الحادّة التي قد تهدّد حياتهم وصحتهم، فهل تدخل ضربة الشمس ومضاعفاتها ضمن مفهوم إصابة العمل في قانون الضمان الاجتماعي..؟!
لقد عرّف قانون الضمان الاجتماعي إصابة العمل بأنها (الإصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم"١" الملحق بهذا القانون، أو الإصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه...) وفي تكييف الإصابة بضربة الشمس أو مضاعفاتها والتي قد تصل إلى تلف في الدماغ أو القلب أو الكلى، وقد تؤدي إلى حدوث عجز أو وقوع الوفاة، فإن الإصابة هنا تعتبر ناتجة عن عامل خارجي وهو الشمس ويمثّل لهيب الشمس أو حدّة حرارتها سبباً خارجياً أو حادثاً ولأن طبيعة العمل هنا تحتّم التعرّض للشمس، أي أن هناك علاقة سببية بين طبيعة العمل أو المهنة التي يزاولها العامل والتعرض للشمس، وغالباً ما يحدث ذلك خلال ساعات العمل وفي المكان المخصص له، فإن الإصابة بضربة الشمس وبأي من مضاعفاتها تعتبر من وجهة نظري القانونية إصابة عمل وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل. وبالتالي إذا أدّت هذه الإصابة إلى عجز أو وفاة العامل المؤمّن عليه بالضمان كان هذا العجز أو الوفاة ناشئاً عن إصابة عمل، مما يُرتّب للعامل الذي أصيب بالعجز أو تُوفّي الحق في راتب اعتلال العجز الإصابي (الكلي أو الجزئي) أو التعويض في حال كانت نسبة العجز أقل من (30%) أو الحق براتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل الذي يُحسَب بنسبة (75%) من أجر المؤمّن عليه العامل بتاريخ وقوع الإصابة.
وحيث أن قانون العمل وقانون الضمان يلزمان المنشآت باتخاذ إجراءات السلامة العامة والسلامة والصحة المهنية وتدابيرها وتوفير أدواتها في كل الظروف وللوقاية من مخاطر العمل حفاظاً على سلامة العمّال وحياتهم، وتعد الحرارة الشديدة من المخاطر التي تتعرض لها فئات من العمّال، فإن واجب صاحب العمل هنا أن يتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات الضرورية للحفاظ على حياة وصحة وسلامة عماله في مثل هذه الحالة، ومن ضمن ذلك تقليص عدد ساعات العمل أو إعادة تنظيمها وجدولتها في مثل هذه الظروف والأجواء الحارّة، والتوقف عن العمل في أوقات ذروة الحرارة، وتوفير مياه الشرب، وتبريد أو ترطيب مواقع العمل وتوفير مظلات وأدوات وقاية وقبّعات مناسبة للوقاية والتخفيف تداعيات وأخطار التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان، ومراقبة العمال، وإيقاف أي عامل عن العمل فوراً عند ملاحظة بوادر الإنهاك الحراري عليه.
وفي حال ثبث أن صاحب العمل لم يلتزم بشروط وتدابير السلامة والصحة المهنية ولم يوفر أدوات الوقاية من مخاطر العمل لعمّاله، فإن قانون الضمان يُحمّله تكاليف العناية الطبية التي استلزمتها حالة المؤمّن عليه المصاب، وهي تشمل تكاليف العلاج ونفقات الانتقال من مكان العمل أو السكن الى مكان تلقّي العلاج، إضافة إلى خدمات أو تجهيزات تأهيلية يحتاجها العامل.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي