دعاس ينتقد مشروع نظام العمل الحزبي بالجامعات

رفع مجلس التعليم العالي، الذي يتولى رئاسته وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إلى رئاسة الوزراء، مشروع نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي.

ومنح هذا المشروع، الطلبة الحق بممارسة الأنشطة الحزبية في الحرم الجامعي، عبر النوادي أو الاتحادات أو الجمعيات في تلك المؤسسات، بوصفها  أنشطة مرتبطة بالتوعية والتثقيف الحزبي والهادفة للتعريف بالعملية الانتخابية.

وبموجب مشروع هذا النظام، فـ أن على الطالب الالتزام عند ممارسة النشاط الحزبي، عدم اقامته في غير الأمكنة والأوقات المصرح بها وفق أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما وتضمن المشروع عدم إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسات التعليم العالي، بما فيها تخريج الطلبة، الى جانب عدم عقد النشاط قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو النوادي أو الجمعيات وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب، وعدم استخدام اسم وشعار المؤسسة التعليمية عند ممارسة النشاط الحزبي.

كما وشدد النظام على عدم الاعلان أو الدعوة لعقد النشاط الحزبي او البدء بتنفيذه، قبل الحصول على الموافقة الخطية من عمادة شؤون الطلبة، بالاضافة لعدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب، وعدم ممارسة أي نشاط حزبي في السكن الطلابي لمؤسسات التعليم العالي.

في ذات السياق، يرى منسق منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس، أن مشروع هذا النظام،  يفرغ فكرة السماح للعمل الحزبي في الجامعات من هدفها المعلن وهو انخراط الشباب في العمل الحزبي، ويقزمها لمجرد طلب اقامة نشاط.

وأضاف في منشور له عبر منصة فيسبوك، أن هذا الأمر سبق وأن حذرت منه حملة ذبحتونا.

 ويشير دعاس إلى أن هذا النظام قام بتحويل عميد شؤون الطلبة الى حاكم اداري له الصلاحيات المطلقة بالسماح والمنع لاي نشاط حزبي بل والتدخل في تفاصيل النشاط والتعديل عليه من حيث المكان والزمان والأسماء المشاركة ومحتوى النشاط نفسه وفق (المادة ٦/ج)

ولفت دعاس إلى أن الأهم هو أن مشروع هذا النظام لم يقم بإلغاء انظمة التأديب التي تجرم العمل السياسي داخل الجامعات وتقيده، كما انه لم يفرض على الجامعات وجود اتحادات طلابية منتخبة.

وتاليا نص مشروع نظام العمل الحزبي في الجامعات، والصادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022.:

 

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي لسنة 2022) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس: مجلس التعليم العالي.

مؤسسات التعليم العالي: المؤسسات التي تتولى التعليم العالي، أكانت جامعات أو كليات جامعية أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرها.

الحزب: الحزب السياسي المؤسس وفق قانون الأحزاب السياسية.

الطالب: الطالبة والطالب المسجل المنتظم في أي من مؤسسات التعليم العالي العضو في الحزب.

العمادة: عمادة شؤون الطلبة أو ما يقوم مقامها في مؤسسة التعليم العالي.

العميد: عميد شؤون الطلبة أو من يقوم مقامه في مؤسسة التعليم العالي.

النشاط الحزبي: النشاط المنظم وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الحرم الجامعي: المرافق الواقعة ضمن أسوار مؤسسة التعليم العالي.

المادة 3:أ‌. يحق للطلبة من خلال النوادي أو الاتحادات أو الجمعيات في مؤسسات التعليم العالي ممارسة الأنشطة الحزبية التالية داخل الحرم الجامعي:

 

الأنشطة المرتبطة بالتوعية والتثقيف الحزبي.

الأنشطة الهادفة بالتعريف بالعملية الانتخابية.

تشجيع المشاركة الطلابية بالانتخابات والشأن العام والتي تنظمها ادارات المؤسسات التعليمية أو الجمعيات والنوادي الطلابية فيها.

عقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها.

أي نشاط آخر توافق عليه العمادة في مؤسسة التعليم العالي.

ب‌. تمثل الانشطة المشار لها في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يطرح من خلالها وجهة نظر الطلبة القائمين عليها والحزب الذي ينتمون له، ولا تعبر بأي حال من الاحوال عن موقف المؤسسة التعليمية أو وجهة نظرها.

المادة 4: يلتزم الطالب عند ممارسة النشاط الحزبي بما يلي:

‌أ. عدم إقامة النشاط الحزبي في غير الأمكنة والأوقات المصرح بها وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

‌ب. عدم إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة.

‌ج. عدم عقد النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو النوادي أو الجمعيات وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب.

‌د. عدم استخدام اسم وشعار المؤسسة التعليمية عند ممارسة النشاط الحزبي.

‌هـ. عدم الاعلان أو الدعوة لعقد النشاط الحزبي او البدء بتنفيذه قبل الحصول على الموافقة الخطية من العمادة.

‌و. عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.

‌ز. عدم ممارسة أي نشاط حزبي داخل السكن الطلابي لمؤسسة التعليم العالي.

المادة 5: يقدم طلب اقامة النشاط الحزبي الى العمادة قبل أسبوع على الأقل من الموعد المقترح لإقامته وذلك وفق النموذج المعتمد، متضمناً ما يلي:

‌أ. عنوان النشاط وهدفه والفئة المستهدفة.

‌ب. أسماء مقدمي الطلب.

‌ج. تقديم صورة عن الدعوة.

‌د. المكان والموعد المقترح لانعقاد النشاط.

‌هـ. أسماء المتحدثين الرئيسيين.

‌و. تفويض يتضمن موافقة امين الحزب للطلبة بتقديم طلب إقامة النشاط.

المادة 6: أ. تلتزم مؤسسة التعليم العالي بالرد على طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

‌ب. في حال عدم الرد خلال المدة المشار إليها في البند (أ) يعتبر الطلب مقبولاً حكماً.

‌ج. للعميد بعد صدور الموافقة تعديل زمان ومكان النشاط الحزبي أو برنامجه مع تسبيب القرار الصادر بهذا الشأن.

‌د. للعميد وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أوالنظام العام.

المادة 7: أ‌. يحظر على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي:

الانحياز لصالح أي حزب من الأحزاب السياسية أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال.

الترويج لأي حزب عبر المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي العائدة للمؤسسة.

مساءلة الطالب أو التأثير عليه سلباً بسبب ممارسة أي من الانشطة الحزبية المسموح بممارستها بمقتضى أحكام هذا النظام طالما تمت وفق أحكامه.

ب‌. يحظر على أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في مؤسسة التعليم العالي المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي للمؤسسة التي يعمل بها.

المادة 8: يلتزم الطلبة أثناء ممارسة النشاط الحزبي بالحفاظ على سلامة المنشآت التعليمية ومرافقها وحسن سير العملية التدريسية وعدم القيام بأي فعل يعيق عمل مؤسسة التعليم العالي.

المادة 9: أ‌. تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتنظيم نواد أو اتحادات أو جمعيات طلابية وإتاحة الفرصة للطلبة بممارسة حقهم في الترشح والتصويت لانتخابات هذه المجالس أو الاتحادات أو النوادي والتعبير عن هوياتهم الحزبية.

ب‌. تتولى العمادة الإشراف على ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الحرم الجامعي وفق التشريعات النافذة.

المادة 10: أ‌. تخضع لأحكام هذا النظام جميع مؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

ب‌. يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام مؤسسات التعليم العالي التي تتبع للأجهزة الأمنية والعسكرية.

المادة 11: يتولى المجلس مسؤولية مراقبة التزام مؤسسات التعليم العالي بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 12: يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.