هل يجوز للزوجة أن تشترط على زوجها عدم الزواج عليها؟
أكد الداعية الكويتي الشهير عثمان الخميس، في حديث له أن أهل العلم قد اختلفوا في قضية اشتراط الزوجة في عقد الزواج بعدم زواج زوجها بامرأة ثانية.
وأضاف أن "أكثر اهل العلماء رأوا ان هذا الشرط مرفوض لأنه حق شرعه الله، عندما قال "فأنكحوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"، فيما بعض اهل العلم رأوا أن الشرط مقبول، لأن النبي يقول "المؤمنين عند شروطهم"، والله تعالى يقول "أوفوا بالعقود" وهذا شرط.
وتابع: "إذا اشترطت عليه الا يتزوج عليها ووافق على هذا الشرط، فعند بعض أهل العلم لابد ان يلتزم بهذا الشرط فإن أخل بالشرط لها الحق ان ترضى أو تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة لأنه هو الذي تسبب بهذا".
ولفت الشيخ الخميس، إلى أن الشروط في النكاح تنقسم الى ثلاثة أنواع، هناك شرط قبل العقد وهناك شرط اثناء العقد وهناك شرط بعد العقد، مبينا أن الشرط الذي قبل العقد شرط مقبول والذي اثناء العقد مقبول، والشرط الذي يعد انتهاء العقد هو شرط غير مقبول، ولا عبرة به.
وأشار إلى أن "هناك شرط لا داعي له، مثلا ان تشترط الزوجة على زوجها ان ينفق عليها، فهذا واجب على الزوج سواء اشترطت ام لم تشترط، أو أن يشترط الزوج بأن تخلف الزوجة له، فذها لاداعي له لأنه من صلب النكاح".
وأكد: "هناك شروط مرفوضة، لا تقبل يشترط عليها الا ينفق عليها او يوفر لها مسكن هذه شروط باطلة، مرفوضة، لانه ينافي مقتضى العقل".
ولفت الخميس إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما أراد ان يتزوج على فاطمة رضي الله عنها، وبلغ هذا الامر فاطمة فذهبت تشتكي الى ابيها النبي صلى الله عليه وسلم، ان عليا أراد ان يتزوج ابنه ابي جهل، فصعد النبي المنبر وقال فاطمة بضعة مني يريبني ما ارابها ويؤذيني ما اذاها، وان بني عمرو بن هشام استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم لعلي، فإني لا آذن الا ان يشاء بن ابي طالب ان يطلق فاطمة ويتزوج ابنتهم، فإنه لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله في بيت واحد".