المحكمة الدستورية ترد على طلب النواب تفسير المادة 91 من الدستور

أكدت المحكمة الدستورية في قرار لها، عدم اختصاصها بتفسير نصوص النظام الداخلي الذي وضعه مجلس النواب لضبط وتنظيم إجراءاته.

وكان مجلس النواب، قد وجه كتابا للمحكمة يطلب فيه تفسيرا حول المادة (91) من الدستور لبيان فيما إذا كان يجوز دستوريا لمجلس النواب التصويت على رفض مشروع أي قانون في القراءة الثانية، بعد إحالته من اللجنة المختصة بدراسته وإصدار توصياتها وقرارها بخصوصه، أم أنه لا يجوز دستوريا سندا لأحكام المادة (91) من الدستور التصويت على رفض مشروع القانون الوارد من رئيس الوزراء إلا في القراءة الأولى حصرا وقبل إحالته إلى اللجنة المختصة.

وقالت المحكمة في نص قرارها، إن النظام الداخلي لمجلس النواب (2013) هو المرجعية التشريعية الحقة للوصول إلى ما ينشده طلب مجلس النواب من تفسير.

كما أشارت في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي هشام التل، إلى أن الفقرة (2) من المادة (59) من الدستور أسندت للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا اتخذ مجلس الوزراء قرارا بطلب ذلك أو قررت أغلبية أحد مجلسي الأمة أن تطلب التفسير.

يُشار إلى أن مقتضى هذا النص، يفيد بأن تفسير نصوص النظام أمر لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الدستورية، يضاف إلى ذلك، أن الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012 عقدت الاختصاص للمحكمة الدستورية بتفسير نصوص الدستور فحسب، ولم تمنحها الحق في تفسير نصوص النظام.

وأضافت المحكمة أن تفسير المادة (91) لا ينهض ولا يلبي مضمون كتاب رئيس مجلس النواب؛ لأن نص هذه المادة عام ومطلق.