زيادات يكشف أبرز التعديلات على قانون العقوبات

 

 

أكد وزير العدل أحمد زيادات، اليوم الثلاثاء، أن تجريم الشروع في الانتحار موجود في عدة دول، ويكون فقط في حال كانت المحاولة في مكان عام وذلك بقصد حماية الشخص نفسه وحماية العامة كون ذلك يؤثر على من يشاهده وعلى اليافعين الذين قد يقوموا بالتقليد.

وأضاف  خلال مؤتمر صحفي، أنه في حال أقدم شخص يعاني من اضطراب نفسي على الانتحار، فإن للقاضي السلطة التقديرية لتحويله للطب النفسي، مبينا أن التعديلات على قانون العقوبات خففت من العقوبات في الجرائم البسيطة من خلال التوسع في العقوبات المجتمعية والمراقبة المجتمعية والإلكترونية، مشيرا إلى أن التخفيف يهدف للحد من الاختلاط والعدوى الجرمية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، كما  أن الرقابة الإلكترونية تكون عن طريق الإسوارة الإلكترونية.

ولفت زيادات إلى زيادة الجرائم التي يسقط فيها دعوى الحق العام في الجرائم البسيطة ولغير المكررين، كما شملت التعديلات تشديد العقوبات في حالات التكرار، بحيث سمح القانون بجمع العقوبات في الجنح حتى 15 سنة، وفي الجنايات يكون الجمع حتى 30 سنة، كما ويمكن للقاضي إضافة نص العقوبة في حال التكرار الأول وأيضا سمح القانون بإضافة العقوبة كاملة في حالة التكرار الثاني.

وأشار إلى استحداث المادة 415 مكرر والمتعلقة بفارضي الأتوات والبلطجية ، التي شددت العقوبات عليهم لأن الجرائم من هذا النوع زادت وتؤثر على الأمن المجتمعي، كما وتم استحداث بند حول الغش في عقود الإدارة  بهدف حماية المال العام، وتضمن القانون تجريم وعقوبة للربا الفاحش لحماية المجتمع.

وأكد زيادات أن 40 % من القضايا الجزائية هي قضايا شيكات بدون رصيد.

على صعيد متصل، أكد النائب العام إن محاولة الشروع في الانتحار لا توقيف فيها للشخص، ويستفيد من العقوبات البديلة لمساعدته على تعديل سلوكه.