الإدارية العليا تبطل قرار فصل موظف في الجمارك

 

 

قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار إداري سابق يقضي بإنهاء خدمة أحد موظفي دائرة الجمارك، بعدما تبين أن قرار فصله استند إلى اعتراض يتعلق بعدم استيفائه شروط الإقامة الفعلية في المحافظة عند تعيينه.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين عُيّن الموظف بدائرة الجمارك، قبل أن يتقدم أحد المعترضين بطعن لدى ديوان الخدمة المدنية، ما دفع الديوان لمخاطبة المحافظ للتحقق من مكان إقامته.

وأكد تقرير لجنة مختصة برئاسة مساعد المحافظ حينها أن الموظف لا يستوفي شروط الإقامة، ليصدر ديوان الخدمة قرارًا بإلغاء خدمته، تبعه وزير المالية بقرار رسمي في أيلول 2024.

وخلال المرافعات، قدم محامي الموظف أدلة وبراهين تثبت الإقامة الفعلية لموكله في المحافظة، شملت شهادة من صاحبة المنزل المؤجر له، إضافة إلى سجل مدني يبين تسجيله ووالده في المنطقة منذ عام 1987، فضلًا عن التزامه بدفع الرسوم البلدية والضرائب.

وبناءً على هذه الأدلة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بإلغاء قرار الفصل، وأمرت بإعادة الموظف إلى عمله بعد نحو عام على إبعاده من وظيفته.