هذه عقوبة المسؤولين عن فاجعة الكحول المغشوش
قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، إن بيع وتداول المواد المغشوشة يندرج قانونيًا ضمن جريمة "التسبب بالوفاة" في حال ثبت أنّ الوفاة كانت نتيجة إهمال جسيم أو قلة احتراز، غير أنّ الصورة قد تصبح أكثر خطورة إذا تبيّن – من خلال تحقيقات النيابة العامة – أنّ القائمين على التصنيع توقّعوا احتمال وقوع الوفاة أو الإصابة وقبلوا بالمخاطرة لتحقيق الربح.
وأوضح الخصاونة في تصريح خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أن ذلك يمكن أن يُحوّل الجريمة إلى «القتل القصد» وفقًا للمادة (326) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة لمدة 20 عاما.
وبيّن الخصاونة أنّ المادة (64) من قانون العقوبات تدعم هذا التوجه، إذ تعتبر الجريمة مقصودة حتى وإن تجاوزت النتيجة الجرمية قصد الفاعل الأصلي، إذا كان قد توقع حصولها وارتضى المخاطرة، ما يفتح الباب أمام تحميل المصنع أو القائمين عليه مسؤولية جنائية مشددة.
وأشار إلى أن هذه المأساة تفرض أسئلة أكبر حول طبيعة الرقابة المؤسسية على مصانع الأغذية والمشروبات في الأردن، ومدى فاعلية التفتيش الدوري، إضافة إلى مدى ردع العقوبات الحالية للمخالفين الذين يغامرون بصحة الناس طمعا بالربح السريع.
وأردف أن قضية الكحول المغشوش تكشف عن اختلال خطير في منظومة السلامة العامة، وتؤكد الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية في سياسات التصنيع والرقابة، بما يحول دون تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد حياة الأبرياء وتزلزل ثقة المجتمع بالمؤسسات.
واستطرد الخصاونة قائلًا إنه ورغم الحساسية المجتمعية تجاه الكحول من منظور ديني وأخلاقي، إلّا أنّ جوهر الأزمة يتجاوز المادة ذاتها إلى أسئلة جوهرية حول فاعلية الرقابة وأخلاقيات التصنيع.
ولفت الانتباه إلى أن جزءًا كبيرًا من التفاعل الشعبي انجرف نحو سخرية وتنمّر بحق متعاطي المشروبات الكحولية، الأمر الذي أسهم – دون قصد – في التعتيم على الحقيقة الأهم، ألا وهي وجود تقصير محتمل أو فعل إجرامي في عملية التصنيع والإنتاج، كان كفيلًا بتحويل سلعةٍ استهلاكية إلى أداة قتل جماعي.