خلاصة تعديلات قانون العقوبات

 

لخّص القانوني رائد طبيشات أبرز ما ورد في قانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2025، والذي دخل حيز النفاذ في التاريخ ذاته.

وفيما يلي أبرز التعديلات:

1- يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب، أو تقسيطها لمدة لا تزيد على سنتين إذا لم يكن قادرًا على دفعها نقدًا. في المقابل، توضع إشارة منع سفر على المحكوم عليه حتى دفع قيمة الغرامة. وإذا تبيّن أن له أموالاً منقولة أو غير منقولة كافية، فيحق للقاضي تأجيل الحبس والسير بإجراءات الحجز على تلك الأموال. وإذا تعذّر دفع الغرامة، يتم حبس المحكوم عليه بمعدل يوم واحد مقابل كل 10 دنانير.

2- يمكن استبدال عقوبة الحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح والجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، باستثناء ما ورد في الفقرة (10) من المادة (3).

3- رغم أن الجرائم المرتكبة خلافًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية مستثناة، إلا أنه يجوز استبدال عقوبة التعاطي فقط ببرنامج علاجي من الإدمان، بموافقة المحكوم عليه، استنادًا إلى البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (3).

4- في حال الموافقة على الاستبدال، يُفرض على المحكوم عليه تدبير احترازي لضمان تنفيذ العقوبة البديلة، مثل منع السفر أو تقديم تعهّد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص أو جهات معينة، أو كلاهما معًا.

5- لا تقل مدة تنفيذ العقوبة البديلة عن ثلث مدة الحبس، ولا تزيد عليها. وتُحدد المدة من قبل المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة، بحيث لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين في الجنح، ولا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات. ويُشترط صدور حكم بالحبس قبل النظر في العقوبة البديلة.

6- يُقصد بـ"التكرار" وجود حكمين مبرمين سابقين على صدور الحكم المطلوب استبداله، مضى عليهما ثلاث سنوات في الجنح، وعشر سنوات في الجنايات. راجع المواد (101، 102، 103) من قانون العقوبات.

7- يمكن استبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت العقوبة على جناية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة لثماني سنوات. أما من صدرت بحقه عقوبة تزيد على ثماني سنوات، فلا يُمكنه استبدال السنة الأخيرة. ويُشترط لذلك تقرير حسن سلوك من مركز الإصلاح والتأهيل، وتُستثنى من ذلك الجرائم الواردة في الفقرة (10) من المادة (3).

8- جميع القرارات الصادرة بشأن طلبات الاستبدال قابلة للطعن حسب الأصول والمواعيد القانونية، ويحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن مع بيان الأسباب.

9- من تمت الموافقة على استبدال عقوبته، وعبث أو أتلف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار، أو بكلتا العقوبتين، إضافة إلى إلزامه بدفع قيمة الأداة التالفة.

10- إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على 6 أشهر، أو تبقّى من العقوبة مثلها، يجوز للمحكمة تحويل الحبس إلى غرامة بمعدل أربعة دنانير عن كل يوم. وإذا كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع لقيمة الادعاء، تُحتسب الغرامة بدينارين عن كل يوم. ويشترط اقتناع المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة.

11- يمكن تحويل الحبس إلى غرامة بطلب من المحكوم عليه، بقرار قطعي من المحكمة، في جميع الجنح التي لا تُحرّك إلا بناءً على شكوى أو إدعاء بالحق الشخصي، وكذلك في جميع الجنح المذكورة في الفقرة (2) من المادة (52) من قانون العقوبات رقم 16 (وفقًا لما ورد في القانون المعدل رقم 12). ويُشترط وجود صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الادعاء. ويجوز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة، وتُعتبر قراراتها في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول.

12- في حال تقديم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها وتم رفض الطلب، يحق للمحكوم عليه الطعن بالقرار وفقًا للأصول القانونية.