الجرائم المشمولة في العقوبات البديلة
أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت يوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، مشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لعام 2025، والذي يهدف إلى توسيع نطاق تطبيق البدائل عن العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز نهج العدالة التصالحية.
وتعد التعديلات المقترحة على قانون العقوبات نقلة نوعية في فلسفة العقاب في الأردن، إذ تؤسس لبيئة قانونية أكثر إنسانية، وتوازن بين الردع والإصلاح، بما يضمن حماية المجتمع وحقوق الأفراد في آنٍ واحد.
وأكد وزير العدل بسام التلهوني أن المشروع يمنح المحاكم سلطة تقديرية أكبر، إذ أصبح بالإمكان استبدال العقوبة السالبة للحرية ببدائل قانونية في الأحكام التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، مقارنة بسنة واحدة في القانون الحالي.
الإقامة الجبرية
وأوضح التلهوني أن مشروع القانون أتاح للمحاكم فرض الإقامة الجبرية في المنزل أو في منطقة جغرافية محددة، مع إمكانية مراقبة المحكوم عليه إلكترونياً باستخدام السوار الذكي، لضمان امتثاله لشروط الإقامة.
كما تضمن المشروع خيار إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان، بموافقته، كبديل عن الحبس، خاصة في حالات تعاطي المخدرات.
وأضاف أن هذا التوجه يسهم في التخفيف من الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال دمج الأشخاص في المجتمع ومعالجتهم بدلاً من معاقبتهم بالحبس، مشيرًا إلى وجود توجه حكومي للتعاقد مع مراكز متخصصة لعلاج الإدمان.
السوار الإلكتروني
بيّن التلهوني أن السوار الإلكتروني، الذي كان يُستخدم سابقاً لمراقبة حركة المحكوم عليهم، سيُستخدم بموجب المشروع لمراقبة التزام المحكوم عليه بالبقاء ضمن نطاق جغرافي تحدده المحكمة، مما يضيف أداة تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق البدائل لا يقتصر على القضايا المنظورة أمام المحاكم، بل يمكن استخدام هذه البدائل بعد صدور الحكم، وحتى خلال السنة الأخيرة من تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
كما يُجيز المشروع استبدال الحبس الذي لا يتجاوز 6 أشهر أو آخر 6 أشهر من العقوبة بغرامة مالية، إذا استوفى المحكوم عليه الشروط القانونية.
شروط الاستفادة من البدائل وجرائم مستثناة
أوضح التلهوني أن المشروع يشترط أن يكون المحكوم عليه حسن السيرة والسلوك داخل مراكز الإصلاح، وألا تكون الجريمة من الجرائم الخطيرة المستثناة، مثل: الجنايات الواقعة على أمن الدولة، الجرائم الوظيفية، الاغتصاب، الخطف، وهتك العرض.
وأضاف أن الاستفادة من العقوبات البديلة في الجنايات الواقعة على الأشخاص باتت ممكنة، شريطة وجود إسقاط للحق الشخصي من المجني عليه.
تقسيط الغرامات بدلاً من الحبس
لفت الوزير إلى أن مشروع القانون أجاز للمحاكم تأجيل تنفيذ الغرامات أو تقسيطها، بدلاً من حبس المحكوم عليه لعدم قدرته على الدفع، خاصة في القضايا ذات الطابع الجزائي، موضحًا أن القانون الحالي يفرض الحبس يوماً واحداً عن كل 10 دنانير من الغرامة، وهو ما تسبب في احتجاز عدد كبير من المحكومين غير القادرين ماليًا.
وأكد التلهوني أن مشروع القانون يأتي انسجاماً مع التزامات الحكومة أمام مجلس النواب، ويهدف إلى دعم نهج العدالة التصالحية عبر تشجيع الصلح بين أطراف النزاع ودفع التعويضات، كما يتيح وقف تنفيذ العقوبة حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويُلزم بتحويل الحبس إلى غرامة في الجرائم القابلة للتنازل في حال إسقاط الحق الشخصي.
وأظهرت بيانات وزارة العدل أن المحاكم الأردنية نفذت 426 حكماً بالعقوبات البديلة خلال الربع الأول من العام الحالي، في خطوة تهدف إلى إعادة دمج الأفراد بالمجتمع، وتقليل نسب التكرار الجُرمي.