عقوبات ستطال من أجبر الطالب على تبني رواية "إحراق نفسه"
علّق الخبير الدستوري، الأستاذ الدكتور ليث نصراوين، على حادثة إحراق الطالب وما تبِعها من محاولة إجباره على تبني رواية مفادها أنه قام بإحراق نفسه، بقوله إنه يمكن مساءلة الموظف من منظور إداري، تأديبيًا إذا ثبت تقاعسه عن أداء المهام والواجبات الوظيفية الموكلة إليه بأمانة وإخلاص، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 66 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لعام 2024.
وأوضح في تصريحٍ خاص لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أن خطورة المخالفة المرتكبة ومدى تأثيرها على سير العمل والمصلحة العامة، قد تأتي بعقوبات تأديبية أبسطها التنبيه أو الخصم من الراتب، وأشدها الاستغناء عن خدماته أو عزله من الوظيفة، وفقًا لما تقرره الجهة المختصة بعد استكمال إجراءات التحقيق والتدقيق.
أما من الناحية الجزائية، بيّن نصراوين أنه قد يُلاحق قانونيًا إذا ثبتت مشاركته أو تدخله في ارتكاب الجريمة، أو تقصيره في أداء واجباته الوظيفية، أو إهماله في الإبلاغ عن جرائم ارتُكبت أثناء تأدية عمله.
ولفت الانتباه إلى أن تكييف هذه الأفعال يخضع لتقدير المدعي العام، الذي يُقيّم مدى توافر العناصر الجرمية ويُحدد الوصف القانوني المناسب لها، مشيرًا إلى أن الإهمال الجسيم أو التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، لا سيما إذا تعلّق بأحداث ذات خطورة مجتمعية كتلك التي وقعت في المدرسة، ستحل محل مساءلة جنائية قد تُفضي إلى عقوبات سالبة للحرية أو غرامات مالية، وفقًا لما ينص عليه القانون.
واستطرد نصراوين قائلًا إن هذه الأحكام تُؤكد الارتباط الوثيق بين المسؤولية الإدارية والجزائية، حيث يُمكن أن يخضع الموظف لمساءلتين متوازيتين دون أن تُعفيه إحداهما من الأخرى، في حال ثبت ارتكابه إخلالًا مزدوجًا بالأنظمة والقوانين.