الإتجار بالبشر... ظاهرة يصعب حلها
الخصاونة: "الاتجار بالبشر جريمة عابرة للقارات ولا تختلف بين الأردن والعالم"
المومني: الصندوق منع الإتجار بالبشر ساعد على إعادة تأهيل وتقديم الدعم للضحايا
عبد الله قصول
يعد الاتجار بالبشر من أهم القضايا التي تواجه الدول حول العالم، ذلك باستغلالهم في أنشطة غير قانونية، كالعمل القسري، الاستغلال الجنسي، وبيع الأعضاء البشرية.
ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2021، فأنه بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر عالميًا نحو 27.6 مليون شخص، من ضمنها ما يقارب 20% الاتجار بالأطفال، وتشكل النساء والفتيات نحو 70% من إجمالي الضحايا، اضافةً إلى أن العوائد غير القانونية لهذه الأنشطة تصل إلى ما يزيد على 150 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها من أكثر الصناعات الإجرامية ربحًا بعد تجارة المخدرات والأسلحة.
انضمت الأردن للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 والبروتكولين الملحقين بها المتعلقة بمنع وحظر الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال ومكافحة تهريب المهاجرين لسنة 1962، كما وقع على 24 اتفاقية عمل دولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل.
أضافةً إلى أن هناك على الصعيد الوطني قانون ابطال الرق لسنة 1929 وقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 والذي تم تعديله عام 2021.
وبدوره، قال الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة، إن معايير الاتجار بالبشر تتمثل في استخدام القوة أو التهديد أو الاحتيال أو الاستغلال كالأطفال والأشخاص الضعفاء بعدم وجود موافقة حرة للضحية، مشيرًا إلى مطالبة المشرع الوطني من دول اعضاء الاتفاقية الدولية لمنع الاتجار بالبشر، بوجود حماية للأشخاص "المجني عليهم" والحفاظ على سلامتهم النفسية، اي " أن تعمل الحكومة على سلامة المجني وعودته الى وطنه"، بالإضافة إلى الحفاظ على حماية وسرية الشهود في بعض الحالات.
وبين، أن "الاتجار بالبشر جريمة عابرة للقارات ولا تختلف بين الأردن والعالم"، موضحًا أن الاتجار بالبشر يعد من الجنايات التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات، وخاصة الاتجار بالأطفال دون سن القانوني، اما الاستقطاب بقصد الاستغلال يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بين (3- 20) عام، سوا باع شخص او اشتراه أو ثُبت ان هناك عملية متعلقة بالاستغلال او الاستقطاب.
وأشار الخصاونة إلى أن " المعيار ما بين عقد العمل والاتجار بالبشر شعرة، وهذه الشعرة تتم أذا تم استقطاب عمال بأجور اقل من الحد الأدنى، عن طريق استغلالهم واختلاف في مكان العمل المتفق عليه".
وأوضحت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة نهلا المومني، من جهتها، أن جريمة الاتجار بالبشر تنطوي على عدة صور أو أفعال جرمية منها استقطاب الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم.
وأكدت، أن التعديلات في قانون منع الإتجار بالبشر عام 2021، أضاف المشرع الأردني أن التسول المنظم إذ ارتكب بشكل منسق يعد من جرائم الاتجار بالبشر، لافتةً الى أن أبرز مظاهر الإتجار بالبشر ما يسمى الإتجار بالأعضاء البشرية عبر دول مختلفة، والرقيق الأبيض أو العبودية أو أعمال الدعارة واستغلال الأطفال والنساء، خاصة في المناطق التي تشهد أوضاع اقتصادية صعبة او كوارث طبيعية.
وأضافت المومني، "إذا بحكي على الصعيد المحلي الأردني، فإن في التعديلات في قانون الاتجار بالبشر توسع في أشكال الجريمة، وذلك بإنشاء صندوق لضحايا منع الاتجار بالبشر، وتم تفعيله مؤخرا واستخدامه لأكثر من حالة"، مشيرةً إلى ان الصندوق ساعد على إعادة تأهيل وتقديم الدعم المالي والنفسي لضحايا الاتجار بالبشر.
الجدير ذكرهُ، تُبرز التفاصيل السابقة خطورة جريمة الاتجار بالبشر محليًا ودوليًا، باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل الضعفاء بطرق متعددة، وعلى هذا عرف القانون الأردني جرائم الاتجار بالبشر وفقًا المادة 9 الصادر عام 2009 من قانون منع الاتجار بالبشر، بأنه "استقطاب اشخاص او نقلهم او إيوائهم او استقبالهم بغرض استغلالهم عن طريق التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال السلط او استغلال حالة ضعف، أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على هؤلاء الأشخاص أو استقطاب أو نقل أو إيواء او استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطر الواردة سابقًا".