نقيب المحامين يهاجم رفع الحماية الجزائية عن الشيكات

هاجم نقيب المحامين مازن ارشيدات، رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل، مؤكدا أنه يتعارض مع قانون التجارة.

 

ووفق ارشيدات، فإن قانون التجارة يذكر أن الشيك أداة وفاء واجب الأداء لدى الاطلاع، لكنها الآن حُولت إلى أداة ائتمان دون تعديل قانون التجارة وهناك عقوبات في قانون التجارة على الشيكات بدون رصيد.

 

وأضاف، "موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك مربوط بالديون.. وكل التعاملات التجارية بين الناس والتجار عبارة عن شيكات آجلة"، مشيرا إلى أنه "عند رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيرفض أي شخص التعامل بالشيك وسيصبح الدفع نقديا".

 

وقال ارشيدات إنه طالب اللجنة القانونية في مجلس النواب وضع تعريفات في القانون عن المتعثر والممتنع والغارم والغارمة، لكنهم "لم يقبلوا"، لافتا إلى أن "الأمر الوحيد الذي وضعوه بناء على طلبنا هو موضوع الالتزامات التعاقدية بعقود العمل والإيجار التي استثنوها وأبقوا عقوبة الحبس عليها".

 

وبشأن التعديلات التي طرأت على قانون التنفيذ، قال ارشيدات إن "القناعة الكاملة الموجودة أن قانون التنفيذ الساري المفعول قبل التعديل يفي بالغرض إذا طبق تطبيقا جيدا".

 

وذكر أن المتعثرين يخضعون لقانون الإعسار وليس لقانون التنفيذ، وبإمكان المتعثر أن يقدم طلبا للمحكمة وأن يأخذا قرارا بانه متعثر ومعسر.

 

ورأى أن عدد المطلوبين للحبس والتنفيذ أقل من 160 ألف وهو الرقم الذي أعلنته الحكومة، واعتبر أن التكلفة المعيشية للسجين تقل عن 750 دينارا شهريا.  

 

 

وكان مجلس النواب أقر الثلاثاء الماضي، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

 

ويبرر المشرع التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.